responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 69

الضراب فالمشهور عدهما و ذهب جمع من الأصحاب: منهم- المحقق في النافع و الشهيد في اللمعة و العلامة في الإرشاد إلى عدم عدهما، و يدل عليه ظاهر

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [1] و قوله (عليه السلام) فيها «ليس في الأكيلة و لا في الربى- و الربى التي تربى اثنين- و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة».

و ما ذكره في المدارك- من قوله بعد نقلها أنها غير صريحة في المطلوب لاحتمال أن يكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم أخذها في الصدقة لا عدم تعلق الزكاة بها- بعيد غاية البعد لأنها و إن لم تكن صريحة كما ذكره إلا أنها ظاهرة في ذلك تمام الظهور، و الاستدلال لا يختص بالصريح بل كما يقع به يقع بالظاهر بل أغلب الاستدلالات إنما هي بالظاهر، و لا يخفى أن المتبادر من قول الشارع «ليس في هذا صدقة» أنه ليس من ما تجب فيه الصدقة بأن يكون من الأجناس الزكوية لا بمعنى أنه لا يؤخذ في الزكاة. و التأويل بارتكاب الخروج عن الظواهر إنما يصار إليه في مقام ضرورة الجمع و ليس هنا ما يعارض هذه الصحيحة إن كان إلا ما يتخيل من إطلاق الأخبار

كقولهم (عليهم السلام) [2] «في كل أربعين شاة شاة».

و القاعدة في مثله حمل المطلق على المقيد.

و ممن وافقنا على بعد هذا التأويل الفاضل الخراساني في الذخيرة مع اقتفائه أثر كلام السيد المشار إليه غالبا و انتصاره له في كثير من المواضع، حيث قال بعد نقل كلامه: و ما ذكره من الاحتمال بعيد جدا. انتهى.

و ما أيد به هذا الحمل في المدارك- من قوله بعد العبارة المتقدمة: بل ربما تعين المصير إلى هذا الحمل لاتفاق الأصحاب ظاهرا على عد شاة اللبن و الربى- ففيه أن ما ذكره من الاتفاق غير معلوم و لا مدعى في المسألة، مع مناقشته في الإجماع الذي يدعونه في غير مقام و إن كان يستسلقه و يوافقهم في أمثال هذا الكلام، و مع


[1] الفروع ج 1 ص 151 و في الوسائل الباب 10 من زكاة الأنعام.

[2] الوسائل الباب 6 من زكاة الأنعام رقم (1).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست