responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 68

أجذع من ثمانية إلى عشرة.

و هذا الكلام كله متفق على أن الجذع من المعز ما دخل في السنة الثانية و من الضأن ما له سبعة أشهر إلى عشرة، و القول بالستة نادر.

و أما الثني فقد عرفت من كلام الشيخ أنه من المعز ما دخل في الثالثة و من الضأن ما دخل في الثانية، و نقل عن الجوهري أنه يكون في الظلف و الحافر في السنة الثالثة. و بمثل ذلك صرح الفيومي في كتاب المصباح المنير و صاحب القاموس و صاحب المغرب. و في النهاية الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة و من البقر كذلك. و هو موافق لما تقدم. و قال في المجمل: و إذا دخل ولد الشاة في السنة الثانية فهو ثني و الأنثى ثنية.

و قال في كتاب مجمع البحرين: و الثني الذي ألقى ثنيته و هو من ذوات الظلف و الحافر في السنة الثالثة و من ذوات الخف في السنة السادسة و هو بعد الجذع.

إلى إن قال: و على ما ذكرناه من معرفة الثني الجمع من أهل اللغة. و قيل الثني من الخيل ما دخل في الرابعة و من المعز ما له سنة و دخل في الثانية. و قد جاء في الحديث و الثني من البقر و المعز هو الذي تم له سنة. و في المجمع الثنية من الغنم ما دخل في الثالثة و كذا من البقر و الإبل في السادسة و الذكر ثني، و عن أحمد من المعز في الثانية. انتهى إلى هنا كلام صاحب مجمع البحرين. و منه يظهر الاختلاف في الثني إلا أن ظاهر المشهور عند أهل اللغة أنه في السنة الثالثة من ذوات الظلف بقرا أو معزا أو ضأنا.

و أما كلام الفقهاء (رضوان الله عليهم) فالمنقول عن العلامة و من تبعه من المتأخرين أن الجذع ما كمل له سبعة أشهر و الثني ما كمل له سنة و دخل في الثانية و ظاهرهم الأعم من الضأن و المعز.

و الجمع بين كلامهم و كلام أهل اللغة لا يخلو من الإشكال، و لا ريب أن الاحتياط يقتضي العمل بما ذكره أهل اللغة إلا أن يعلم لهم مستند من الأخبار في ما ذكروه.

الرابعة [هل تعد الأكولة و فحل الضراب؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في عد الأكولة و فحل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست