responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 60

الشهرة، و قال العلامة في المنتهى إن طريق الحديث الأول أوضح من الثاني و اعتضد بالأصل فتعين العمل به. و هو غير بعيد، مع أن الرواية الثانية مخالفة لما عليه الأصحاب في النصاب الثاني و ذلك من ما يضعف الحديث، و لو كانتا متكافئتين في السند و المتن لأمكن حمل الرواية الأولى على التقية لموافقتها لمذهب العامة أو حمل الكثرة الواقعة فيها على بلوغ الأربعمائة و يكون حكم الثلاثمائة و واحدة مهملا في الرواية. و اللّٰه العالم.

أقول: ما ذكره من مخالفة الرواية الثانية و هي صحيحة الفضلاء لما عليه الأصحاب فإنه صحيح بناء على نقله لها من التهذيب فإنها فيه [1] هكذا «و ليس في ما دون الأربعين شيء حتى تبلغ عشرين و مائة ففيها شاتان. إلى آخره» و أما على ما قدمناه و هو رواية الكليني في الكافي و الشيخ في الإستبصار فإنه موافق لما عليه الأصحاب، و على ذلك اعتمد في الوافي و كذا صاحب الوسائل لمعلومية الغلط في نقل الشيخ في التهذيب، و لا يخفى على من له أنس بالتهذيب ما وقع للشيخ (قدس سره) فيه من التحريف و الزيادة و النقصان في المتون و الأسانيد كما تقدم التنبيه عليه في مواضع من كتاب الصلاة.

و أما ما ذكره- من أن الحمل على التقية فرع مكافأة السند و المتن- ففيه أما بالنسبة إلى المتن فقد عرفت ما فيه و أن هذا الطعن إنما نشأ من قصور تتبعه (قدس سره) لكتب الأخبار و جموده على مراجعة التهذيب خاصة مع اعترافه في بعض المواضع من شرحه بما وقع للشيخ فيه من ما أشرنا إليه، و أما بالنسبة إلى السند فإنه ليس في طريق الرواية من يشير إليه كلامه سوى إبراهيم بن هاشم و حديثه عند أصحاب هذا الاصطلاح معتمد مقبول و إن عدوه في الحسن، و لم نجد له رادا من أصحاب هذا الاصطلاح سواه في الموضع الذي يريد المناقشة فيه، و إلا فإنه قد عده في الصحيح في مواضع من شرحه كما تقدمت الإشارة إليه في غير مقام. و بالجملة فإن كلامه في هذا


[1] ج 1 ص 355، و اللفظ فيه لا يختلف عن الكافي ج 1 ص 151 و الإستبصار ج 2 ص 22 نعم في المدارك نقله كما هنا.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست