responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 56

و مثل هذا الخبر أيضا ما صرح به في كتاب الفقه الرضوي، و الظاهر أنه هو المعتمد

لما ذكره الشيخ علي بن الحسين حيث قال (عليه السلام) [1] «و في البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي و ليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شيء، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع و مسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثرت البقر سقط هذا كله و يخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعا و من كل أربعين مسنة».

و قال في المدارك- بعد قول المصنف: في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة.

إلى آخره- ما لفظه: هذا قول العلماء كافة و قد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.

و فيه أولا- أن ما ادعاه من اتفاق العلماء على التخيير في هذا النصاب و إن سبقه إليه العلامة في المنتهى إلا أنه مردود بما عرفت من خلاف أولئك الفضلاء، و من ثم نسبه في المختلف إلى المشهور و نقل خلاف ابن أبي عقيل و على بن بابويه.

و ثانيا- أن التخيير بين الفردين المذكورين لم نقف له على دليل في الأخبار و الرواية التي أشار إلى أنها تقدمت و هي صحيحة الفضلاء إنما تضمنت التبيع خاصة كما عرفت.

إلا أن المحقق في المعتبر [2] نقل صحيحة الفضلاء بما يطابق القول المشهور و لعله كان في بعض الأصول التي كانت عنده حيث قال: و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و الفضيل و بريد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) «قالا في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة و ليس في أقل من ذلك شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ثم في سبعين تبيع أو تبيعة و مسنة ثم في ثمانين مسنتان و في تسعين ثلاث تبايع».

و هذه الرواية أيضا مثل الأولى التي نقلنا عنه في نصاب الإبل لم يتعرض لها


[1] ص 22.

[2] ص 260.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست