responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 446

و لا بأس بنقل ملخص بعض عباراتهم، قال شيخنا المفيد في المقنعة عقيب ما روى من أحاديث الرخصة: و اعلم أرشدك اللّٰه أن ما قدمته في تناول الخمس و التصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمّة (عليهم السلام) لتطيب ولادة شيعتهم و لم يرد في الأموال، و ما أخرته عن المتقدم من ما جاء في التشديد في الخمس و الاستبداد به فهو يختص بالأموال، و قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة. إلى آخر الكلام الذي تقدم نقله عنه في أول المقام الثاني.

و ظاهره (قدس سره) الجمع بين الأخبار الدالة على التحليل [1] و الدالة على عدمه [2] بحمل الأولة على المناكح يعني المأخوذ من سبي الكفار من ما هو للإمام (عليه السلام) كلا أو بعضا أو ما صرف في المناكح من جميع ما يجب فيه الخمس كما قدمنا ذكره و ذكرنا أنه الظاهر من الأخبار و حمل الأخبار الأخر على الأموال أي التصرف في الأموال بأنواع التصرفات. و كلامه (قدس سره) مقصور على استثناء المناكح خاصة و قال الشيخ في النهاية بعد أن صرح بالمنع من التصرف في حصته (عليه السلام) بغير إذنه حال الحضور: و أما حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم (عليهم السلام) من ما يتعلق بالأخماس و غيرها في ما لا بد لهم منه من المناكح و المتاجر و المساكن، فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال.

ثم ذكر الاختلاف الذي قدمنا نقله عنه في المقام الثاني. و نحو ذلك كلامه في التهذيب.

و أنت خبير بأن ما قدمناه من الأخبار الدالة على التحليل في القسم الثالث أكثرها دال على التحليل في المناكح من حيث التعليلات فيها بطيب الولادة و ما عدا ذلك فهو مطلق، فأما أن يحمل على تلك الأخبار الظاهرة التقييد بالمناكح، أو يعمل


[1] الوسائل الباب 4 من الأنفال و ما يختص بالإمام.

[2] الوسائل الباب 3 من الأنفال و ما يختص بالإمام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست