responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 441

أن هذا القول بعيد من الصواب لضعف الأدلة المقاومة لنص القرآن، و الإجماع على تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه. و القول بالدفن أيضا بعيد. و القول بإيصائه بالجميع إلى من يوثق به عند إدراك المنية لا يخلو من ضعف لما فيه من منع الهاشميين من نصيبهم مع شدة حاجتهم و كثرة فاقتهم و عدم ما يتعوضون به من الخمس. و الأقرب في ذلك قسمة الخمس نصفين فالمختص باليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) يفرق عليهم على حسب حاجتهم و المختص بالإمام (عليه السلام) يحفظ إلى أن يظهر (عليه السلام) فيسلم إليه إما بإدراكه أو بالإيصاء من ثقة إلى ثقة إلى أن يصل إليه (عليه السلام) و هل يجوز قسمته في المحاويج من الذرية كما ذهب إليه جملة من علمائنا؟

الأقرب ذلك لما ثبت بما تقدم من الأحاديث إباحة البعض للشيعة حال حضورهم فإنه يقتضي أولوية إباحة أنسابهم (عليهم السلام) مع الحاجة حال غيبة الإمام، و لاستغنائه (عليه السلام) و احتياجهم، و لما سبق من أن حصتهم لو قصرت عن حاجتهم لكان على الإمام (عليه السلام) الإتمام من نصيبه حال حضوره فإن وجوب هذا حال ظهوره يقتضي وجوبه حال غيبته (عليه السلام) فإن الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبة من عليه الحق خصوصا إذا كان لله تعالى. انتهى.

السادس [دفع النصف إلى الأصناف و تقسيم حصة الإمام في بني هاشم]

- ما تقدم أيضا بالنسبة إلى حصة الأصناف و أما حصته (عليه السلام) فتقسم على الذرية الهاشمية، و قد استقربه في المختلف كما تقدم في عبارته و نقله عن جماعة من علمائنا، و هو اختيار المحقق في الشرائع و الشيخ علي في حاشيته على الكتاب و هو المشهور بين المتأخرين كما نقله شيخنا الشهيد الثاني في الروضة، و نقل عن شيخنا الشيخ سليمان بن عبد اللّٰه البحراني أنه اختاره أيضا، و وجهه معلوم من ما سبق في كلام المختلف، و علله المحقق في الشرائع بالتعليل الأخير في كلام المختلف و مرجع هذا القول إلى قسمة الجميع في الأصناف إلا أنهم قد خصوا تولي قسمة حصة الإمام (عليه السلام) بالفقيه النائب عنه (عليه السلام) كما سيأتي ذكره إن شاء اللّٰه تعالى.

السابع- صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة [و اختلاف الحكم في الباقي]

أيضا و أما حصته (عليه السلام) فيجب

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست