responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 440

و بمثل هذا الكلام صرح في المبسوط إلا أنه منع من الوجه الأول و قال لا يجوز العمل عليه، و قال في الوجه الأخير: و على هذا يجب أن يكون العمل و إن عمل عامل على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس. انتهى.

و مبنى كلامه و كذا كلام شيخنا المفيد على أن المسألة المذكورة و ما يجب العمل به فيها زمن الغيبة غير منصوص و الاحتمالات فيها متعددة فيؤخذ بكل ما كان أقرب إلى الاحتياط من تلك الاحتمالات. و ستعرف إن شاء اللّٰه تعالى ما فيه، و قد تقدم في كلام الشيخ المفيد تصويب ما اختاره الشيخ هنا.

الخامس [دفع النصف إلى الأصناف و حفظ سهم الإمام]

- كسابقه بالنسبة إلى حصة الأصناف و صرفها عليهم و أما حقه (عليه السلام) فيجب حفظه إلى أن يوصل إليه، و هو مذهب أبي الصلاح و ابن البراج و ابن إدريس و استحسنه العلامة في المنتهى و اختاره في المختلف.

و شدد أبو الصلاح في المنع من التصرف في ذلك فقال: فإن أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس و حق الأنفال كان عاصيا لله سبحانه و مستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) و آجل العقاب لكونه مخلا بالواجب عليه لا فضل مستحق، و لا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها لأن فرض الخمس و الأنفال ثابت بنص القرآن [1] و الإجماع من الأمة و إن اختلف في من يستحقه، و لإجماع آل محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) على ثبوته و كيفية استحقاقه و حمله إليهم و قبضهم إياه و مدح مؤديه و ذم المخل به، و لا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار. انتهى.

و قال العلامة في المختلف- بعد نقل القول بالإباحة عن سلار و إيراد جملة من الأخبار الدالة على ذلك في زمن الحضور فضلا عن زمن الغيبة- ما صورته: و اعلم


[1] أما الخمس فبقوله تعالى في سورة الأنفال الآية 43 «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ.» و أما الأنفال فبقوله تعالى في سورة الأنفال الآية 2 «قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست