responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 385

كان متجاهلا، و كذا مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ينسب إليهم بحكاية بعض شيعتهم سواء أرسل أو أسند إذا لم ينقل عنهم ما يعارضه و لا رده الفضلاء منهم. انتهى. و مرجعه إلى جبر الأخبار الضعيفة السند باتفاق الأصحاب على العمل بها، و هو عند التأمل الصادق حق لا ريب فيه و لكن الاعتماد حينئذ إنما هو على اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور، و لا شك أن مذهب كل إمام و صاحب مقالة إنما يعلم بنقل أتباعه و مقلديه و شيعته المشهورين بمتابعته و الأخذ عنه و الاعتماد عليه كما أشار إليه في المعتبر من أصحاب المذاهب الأربعة و نحوهم، إلا أن جعل هذه المسألة من قبيل ذلك لا يخلو من إشكال.

و بالجملة فالمرجع إلى ما حققناه أولا فإنه هو المفهوم من الأخبار التي عليها الاعتماد في الإيراد و الإصدار.

الخامسة [هل يعتبر في اليتيم الفقر لإعطائه من الخمس؟]

- الظاهر أنه لا خلاف في أن ابن السبيل هنا كما تقدم في كتاب الزكاة لا يشترط فيه الفقر بل المعتبر حاجته في بلد التسليم و إن كان غنيا في بلده، إنما الخلاف في اليتيم و هو الذي لا أب له فقيل باعتبار الفقر فيه و الظاهر أنه هو المشهور، و احتجوا عليه بأن الخمس جبر و مساعدة فيختص به أهل الحاجة كالزكاة. و لأن الطفل لو كان له أب ذو مال لم يستحق شيئا فإذا كان له مال كان أولى بالحرمان إذ وجود المال له أنفع من وجود الأب. و قيل بعدم اعتبار الفقر و هو قول الشيخ في المبسوط و ابن إدريس تمسكا بعموم الآية، و بأنه لو اعتبر الفقر فيه لم يكن قسما برأسه.

أقول: و الظاهر هو القول المشهور لا لما ذكر من التعليل فإنه و إن كان من حيث الاعتبار لا يخلو من قوة إلا أنه لا يصلح لتأسيس حكم شرعي بل لظاهر

صحيحة حماد بن عيسى عن بعض أصحابه المتقدمة حيث قال في آخرها [1] «و ليس في مال الخمس زكاة لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد، و جعل لفقراء قرابة الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) نصف


[1] الوسائل الباب 1 من قسمة الخمس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست