responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 386

الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس [1] فلم يبق فقير من فقراء الناس و لم يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) إلا و قد استغنى فلا فقير، و لذلك لم يكن على مال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و الوالي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج. الحديث».

و ما ذكروه من ما قدمنا نقله عنهم يصلح توجيها للنص بل هو عين معنى النص المذكور إلا أنه من حيث عدم الإسناد إلى الإمام لا يصلح أن يكون مستندا في الأحكام.

و أما ما ذكر في حجة القول الثاني- من أنه لو اعتبر الفقر فيه لم يكن قسما برأسه- ففيه أنه يمكن أن يكون جعله قسما برأسه مع اندراجه في المساكين لمزيد التأكيد مثل الأمر بالمحافظة على الصلوات و الصلاة الوسطى [2] مع اندراجها في الصلوات المذكورة قبلها.

السادسة [عدم جواز نقل الخمس مع وجود المستحق]

- الظاهر أنه لا خلاف في أنه لا يجوز نقل الخمس مع وجود المستحق، و الكلام هنا جار على ما تقدم في نقل الزكاة بلا إشكال لأن الجميع من باب واحد فلا حاجة إلى التطويل بالتفصيل، و قد تقدم تحقيق الكلام في المقام في كتاب الزكاة.

السابعة [هل يعطى الطوائف الثلاث الخمس إذا لم ينتسبوا إلى عبد المطلب؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يعتبر في الطوائف الثلاث أعني اليتامى و المساكين و ابن السبيل الانتساب إلى عبد المطلب جد النبي (صلى اللّٰه عليه و آله).

و عليه تدل الأخبار المتكاثرة، و منها- ما تقدم في أول الفصل من المراسيل الثلاث المتقدمة و كذا الرواية المنقولة من رسالة المحكم و المتشابه [3].

و مثل ذلك أيضا

ما رواه في التهذيب [4] بسنده عن سليم بن قيس الهلالي


[1] «و صدقات النبي (ص) و ولي الأمر».

[2] في قوله تعالى «حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ» سورة البقرة الآية 240.

[3] ص 370 و 271.

[4] ج 1 ص 385 و في الوسائل الباب 1 من قسمة الخمس رقم 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست