responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 382

البسط و به خصت الآية و لولاه لكان القول بالبسط جيدا، و الدليل هنا غير موجود بل ظاهر الروايات التي ذكرناها موافق لظاهر الآية. و أيضا لو تم ما ذكروه من أن الآية إنما سيقت لبيان المصرف كما في آية الزكاة للزم جواز صرف الخمس كله إلى أحد الأصناف الستة و لا قائل به بالكلية لأنهم لا يختلفون في أن النصف للإمام (عليه السلام) و بذلك يظهر لك ضعف القول المشهور في كلتا المسألتين و قوة ما قابله مضافا إلى موافقته للاحتياط كما لا يخفى.

الثالثة [هل يعطى بنو المطلب من الخمس؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن بني المطلب لا يعطون من الخمس شيئا، و قال الشيخ المفيد في الرسالة الغرية أنهم يعطون و اختاره ابن الجنيد على ما نقله في المختلف، و ما ذكره الشيخ المفيد هنا مبني على ما تقدم في كتاب الزكاة من تحريم الزكاة على المطلبي استنادا إلى

موثقة زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] أنه قال: «لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى صدقة إن اللّٰه جعل لهم في كتابه ما فيه سعتهم».

و لا ريب أنها دالة على تحريم الزكاة و استحقاق الخمس. إلا أنه قد تقدم الجواب عنها و أن المراد بالمطلبي إنما هو المنسوب إلى عبد المطلب بالنسبة إلى الجزء الأخير من المركب كما هو القاعدة عندهم.

ثم إنه من ما يدل هنا على الاختصاص بالهاشمي

قوله (عليه السلام) في صحيحة حماد ابن عيسى عن بعض أصحابه عن العبد الصالح (عليه السلام) [2] قال: «و من كانت أمه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له و ليس له من الخمس شيء» و قال فيها أيضا «و هؤلاء الذين جعل اللّٰه لهم الخمس هم قرابة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و هم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر و الأنثى منهم ليس فيهم من أهل بيوتات قريش و لا من العرب أحد. الحديث».

الرابعة [كيف يقسم الإمام بين الطوائف سهامهم؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن الإمام (عليه السلام) يقسم النصف الذي يخص الطوائف الثلاث عليهم على قدر الكفاية مقتصدا فإن فضل


[1] الوسائل الباب 33 من المستحقين للزكاة.

[2] الوسائل الباب 1 من قسمة الخمس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست