responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 381

الزكاة فلا تدل على وجوب البسط.

أقول: و التحقيق في هذا المقام أن يقال لا ريب أن عبارة الشيخ في المبسوط راجعة في المعنى إلى روايتي أحمد بن محمد و حماد بن عيسى المتقدمتين [1] بل هي نقل لهما بزيادة موضحة لإجمالهما، و نحوهما في ذلك أيضا الرواية التي نقلناها عن رسالة المحكم و المتشابه للسيد المرتضى (رضي اللّٰه عنه) و حينئذ يقع التعارض بين الروايات المذكورة و بين صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر المذكورة، إلا أن صحيحة ابن أبي نصر ليس فيها من الصراحة ما في روايتي أحمد بن محمد و حماد بن عيسى، و الظاهر من معناها هو أنه لما كان ظاهر الآية البسط على الطوائف الثلاث أثلاثا سأله السائل أنه لو كانت طائفة من هذه الطوائف الثلاث كثيرة متعددة و الطائفة الأخرى واحدا أو اثنين فهل الواجب أن يدفع إلى إحداهما كما يدفع إلى الأخرى و يساوي بينهما كما هو الظاهر من الآية؟ أجاب (عليه السلام) بأن ذلك إلى الإمام و ما يراه كما كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يقسم بما يراه من المساواة إن رأى المصلحة فيها أو العدم و الزيادة و النقيصة بما يراه من الوجوه المرجحة. و حملها على ما هو أعمّ- من أنه يجوز أن يخص بذلك السهم الذي للطوائف الثلاث واحدا من طائفة كما هو المدعى في المسألة الأولى أو طائفة من الطوائف الثلاث كما هو المدعى في المسألة الثانية- بعيد غاية البعد عن ظاهرها بالتقريب الذي ذكرناه، فالاستناد إليها في ذلك مشكل غاية الإشكال و الخروج عن ظاهر الأخبار التي أشرنا إليها مع صراحة بعضها و ظاهرية بعضها مشكل.

و أما ما ذكروه في الجواب عن احتجاج الشيخ بالآية- من أنها مسوقة لبيان المصرف كما في آية الزكاة- ففيه أن ما ذكره الشيخ في بيان الاستدلال بالآية هو الظاهر الذي لا ينكر، و الحمل على ما ذكروه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بدليل، و القياس على آية الزكاة ممنوع بأنه قد قام الدليل ثمة من خارج على عدم


[1] ص 370 و 371.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست