responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 339

في جوفها شيئا له قيمة عرفه البائع فإن عرفه فهو له و إن جهله فهو للمشتري و عليه الخمس. و لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه و كان الباقي له، و ليس عليه تعريف هنا.

و بما ذكروه بالنسبة إلى مسألة الدابة و أنه يجب تعريفه و مع عدم اعتراف البائع به يكون للمشتري قد وردت

صحيحة عبد اللّٰه بن جعفر [1] قال: «كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع (عليه السلام) عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللّٰه تعالى إياه».

و الرواية لا دلالة فيها على وجوب الخمس في ذلك المال الذي في جوف الدابة و لم ينقلوا في المقام دليلا غيرها، و كأنهم بنوا في ذكر هاتين المسألتين هنا على أن ما يوجد في جوف الدابة و السمكة من قبيل الكنوز، و هو بعيد فإن الكنز لغة هو المال المدفون في الأرض. نعم يمكن أن يكون ذلك داخلا في صنف الأرباح فيكون وجوب الخمس لذلك، و حينئذ فالأنسب ذكر ذلك في ذلك المقام.

و إطلاق الخبر المذكور شامل لما لو كانت الدراهم و نحوها من ما عليه أثر الإسلام أو لم يكن، و مقتضى عدهم ذلك في الكنز كما ذكرنا التفصيل هنا أيضا بين ما عليه أثر الإسلام أولا و جريان الخلاف المتقدم في ما عليه أثر الإسلام، مع أن الرواية صريحة في كونه لواجده، فتحمل عند من قال ثمة بكونه لواجده مع عدم أثر الإسلام على كون تلك الدراهم ليس عليها أثر الإسلام، و أما عند من قال أنه لواجده مطلقا فلا إشكال بل تكون مثل صحيحتي محمد بن مسلم المتقدمتين.

و أما ما ذكره في المدارك- حيث قال: و إطلاق الرواية يقتضي عدم الفرق بين ما عليه أثر الإسلام و غيره، بل الظاهر كون الدراهم في ذلك الوقت مسكوكة بسكة


[1] الوسائل الباب 9 من اللقطة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست