responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 338

أحد من الملاك به.

[فوائد]

و ينبغي التنبيه هنا على فوائد

الأولى [يصدق المعترف في المقام بلا بينة و لا يمين و لا وصف]

- قد صرح شيخنا الشهيد في الدروس بأن الظاهر أن مجرد قول المعترف كاف بلا بينة و لا يمين و لا وصف، نعم لو تداعيا لكان لذي اليد بيمينه و لو كان مستأجرا فقولان للشيخ.

أقول: أما أن مجرد قول المعترف كاف فهو مقتضى القواعد المتفق عليها بينهم المؤيدة بالنصوص أيضا [1] فإن من ادعى شيئا و لا منازع له دفع إليه، و يدل عليه صريحا خبر كيس الألف درهم [2] و أما مع تداعيهما معا فالحكم كما ذكره أيضا لما تبين في محله. و أما لو حصل التداعي بين المالك و المستأجر فقد أوضحه في البيان و هو محل توقف.

الثانية [هل يجب التعريف لمن تقدم من الملاك؟]

- قد صرح جملة من الأصحاب بوجوب التعريف لمن تقدم من الملاك متى كان في أرض مملوكة للغير أو للواجد مع انتقالها بالبيع أو الإرث مقدما الأقرب فالأقرب.

و قال في المدارك بعد نقل ذلك عنهم: و يمكن المناقشة في وجوب تعريفه لذي اليد السابقة إذا احتمل عدم جريان يده عليه، لأصالة البراءة من هذا التكليف مضافا إلى أصالة عدم التقدم. و لو علم انتفاؤه عن بعض الملاك فينبغي القطع بسقوط تعريفه لانتفاء فائدته. و كذا الكلام لو كانت موروثة. انتهى.

أقول: ما ذكره لا يخلو من قرب و يؤيده صحيحة عبد اللّٰه بن جعفر الآتية في المقام [3].

الثالثة [لو اشترى دابة أو سمكة و وجد في جوفها شيئا له قيمة]

- قد ذكر جملة من الأصحاب في هذا المقام أنه لو اشترى دابة و وجد


[1] يمكن أن يريد بذلك إطلاق موثقة إسحاق بن عمار و صحيحة محمد بن قيس المتقدمتين.

[2] الوسائل الباب 17 من كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[3] ص 339.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست