نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 338
أحد من الملاك به.
[فوائد]
و ينبغي التنبيه هنا على فوائد
الأولى [يصدق المعترف في المقام بلا بينة و لا يمين و لا وصف]
- قد صرح شيخنا الشهيد في الدروس بأن الظاهر أن مجرد قول المعترف كاف بلا بينة و لا يمين و لا وصف، نعم لو تداعيا لكان لذي اليد بيمينه و لو كان مستأجرا فقولان للشيخ.
أقول: أما أن مجرد قول المعترف كاف فهو مقتضى القواعد المتفق عليها بينهم المؤيدة بالنصوص أيضا [1] فإن من ادعى شيئا و لا منازع له دفع إليه، و يدل عليه صريحا خبر كيس الألف درهم [2] و أما مع تداعيهما معا فالحكم كما ذكره أيضا لما تبين في محله. و أما لو حصل التداعي بين المالك و المستأجر فقد أوضحه في البيان و هو محل توقف.
الثانية [هل يجب التعريف لمن تقدم من الملاك؟]
- قد صرح جملة من الأصحاب بوجوب التعريف لمن تقدم من الملاك متى كان في أرض مملوكة للغير أو للواجد مع انتقالها بالبيع أو الإرث مقدما الأقرب فالأقرب.
و قال في المدارك بعد نقل ذلك عنهم: و يمكن المناقشة في وجوب تعريفه لذي اليد السابقة إذا احتمل عدم جريان يده عليه، لأصالة البراءة من هذا التكليف مضافا إلى أصالة عدم التقدم. و لو علم انتفاؤه عن بعض الملاك فينبغي القطع بسقوط تعريفه لانتفاء فائدته. و كذا الكلام لو كانت موروثة. انتهى.
أقول: ما ذكره لا يخلو من قرب و يؤيده صحيحة عبد اللّٰه بن جعفر الآتية في المقام [3].
الثالثة [لو اشترى دابة أو سمكة و وجد في جوفها شيئا له قيمة]
- قد ذكر جملة من الأصحاب في هذا المقام أنه لو اشترى دابة و وجد
[1] يمكن أن يريد بذلك إطلاق موثقة إسحاق بن عمار و صحيحة محمد بن قيس المتقدمتين.
[2] الوسائل الباب 17 من كيفية الحكم و أحكام الدعوى.