نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 329
و القولان تحتملهما اللغة لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت، يقال ركزه يركزه ركزا إذا دفنه، و أركز الرجل إذا وجد الركاز، و الحديث إنما جاء في التفسير الأول و هو الكنز الجاهلي، و إنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه و سهولة أخذه، و قد جاء في مسند أحمد في بعض طرق هذا الحديث «و في الركائز الخمس» كأنها جمع ركيزة أو ركازة، و الركيزة و الركزة القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها، و جمع الركزة الركاز و منه حديث عمر: أن عبدا وجد ركزة على عهده فأخذها منه. أي قطعة عظيمة من الذهب. و هذا يعضد التفسير الثاني. انتهى.
و الظاهر إن معنى آخر الخبر إن الخمس إنما يجب في ما عولج بعد وضع مئونة العلاج، و مرجعه إلى تقديم إخراج المئونة على الخمس، و به صرح جملة من الأصحاب.
و يدل عليه أيضا
صحيحة ابن أبي نصر [1] قال: «كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام):
الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب بعد المئونة».
و يدل عليه أيضا بعض الأخبار الآتية في الأرباح إن شاء اللّٰه تعالى [2].
ثم إنه قد وقع الخلاف هنا في موضعين: أحدهما- في اعتبار النصاب و عدمه في المعدن، و على تقدير اعتباره فهل هو عشرون دينارا أو دينار واحد؟
فذهب الشيخ في الخلاف إلى وجوب الخمس فيها و لا يراعى فيها النصاب و هو اختياره في الاقتصاد أيضا، و نقل عن ابن البراج و ابن إدريس مدعيا عليه الإجماع حيث قال: إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها قليلا كان المعدن أو كثيرا ذهبا كان أو فضة من غير اعتبار مقدار و هذا إجماع منهم بغير خلاف. و نقل عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و المفيد و السيد