responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 330

المرتضى و ابن زهرة و سلار أنهم أطلقوا وجوب الخمس، و هو ظاهر في موافقة القول المتقدم.

و اعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، و رواه ابن بابويه في المقنع و من لا يحضره الفقيه [1].

و قال الشيخ في النهاية: و معادن الذهب و الفضة لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة. و نحوه في المبسوط. و اختاره ابن حمزة، و عليه جمهور المتأخرين:

لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا».

احتج القائلون بالقول الأول بإطلاق النصوص و الإجماع الذي تقدم في كلام ابن إدريس، و هما بمكان من الضعف: أما الإطلاق فيجب تقييده بالدليل المذكور، و أما الإجماع فهو في موضع النزاع غير مسموع، قال في المختلف: و كيف يدعى الإجماع في موضع الخلاف من مثل ابن بابويه و الشيخ و أبي الصلاح و غيرهم.

و يدل على ما ذهب إليه أبو الصلاح

ما رواه الكليني و الشيخ عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر في الصحيح عن محمد بن علي بن أبي عبد اللّٰه و هو مجهول عن أبي الحسن (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن ما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيه زكاة؟ فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس».

و رواه ابن بابويه مرسلا عن الكاظم (عليه السلام) [4].

و الشيخ قد جمع بين هذا الخبر و ما قبله بإرجاع الجواب إلى السؤال عن ما


[1] الوسائل الباب 3 من ما يجب فيه الخمس رقم 5.

[2] الوسائل الباب 4 من ما يجب فيه الخمس.

[3] الوسائل الباب 3 من ما يجب فيه الخمس.

[4] الوسائل الباب 3 من ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست