نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 319
و نظير هذه المسألة ما تقدم في دفع المقرض زكاة مال القرض عن المقترض بشرط كان أو تبرعا، و كذا شرط دفع زكاة قيمة المبيع كما في حديثي الباقر (عليه السلام) مع هشام بن عبد الملك [1] فإن الاعتبار بمن وجبت عليه و هو المقترض و البائع لا بمن وجب عليه إعطاؤها بالشرط أو التبرع، و لا فرق بين ما نحن فيه و بين صورة الشرط إلا من حيث إن وجوب الدفع هنا من حيث العيلولة و ثمة من حيث الشرط و إلا فأصل الزكاة إنما تعلق بالمعال في ما نحن فيه و بالمشترط ثمة.
(لا يقال) إن في المعال من لا يجب عليه الإخراج مثل الصغير و العبد و الفقير (لأنا نقول) الوجوب في ما نحن فيه نوع آخر غير وجوب الإخراج على من استكمل الشرائط المقررة في محلها، و لا يلزم في من وجب الإخراج عنه أن يكون ممن يجب الإخراج عليه لو لا العيلولة، و ذلك فإنه بالعيلولة حصل هنا أمران: أحدهما تعلق الزكاة بالمعال، و الآخر وجوب الإخراج على المعيل، إذ لا يعقل وجوب الإخراج عن أحد ما لم يستقر على المخرج عنه و يثبت عليه.
و كيف كان فالمسألة لخلوها عن النص الصريح من ما ينبغي أن لا يترك فيها الاحتياط. و اللّٰه العالم.
الرابعة [هل يجب حمل الفطرة إلى الإمام أو نائبه؟]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) استحباب حملها إلى الإمام (عليه السلام) مع وجوده و مع عدمه فإلى فقهاء الإمامية المستكملين لشروط النيابة عنه (عليه السلام) و ظاهر كلام الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة الوجوب، و استدل الأصحاب على ما ذكروه بأنهم أبصر بمواقعها، و لأن في ذلك جمعا بين براءة الذمة و أداء الحق. و الأظهر في الاستدلال على ذلك ما تقدم
في رواية علي بن أبي راشد [2] قال: «سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال للإمام. قال: فقلت فأخبر أصحابي؟ قال نعم من أردت تطهيره منهم. الحديث».