responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 320

تطهيره منهم» إشارة إلى الآية «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا» [1] و ما تقدم في سابق هذه المسألة من قوله (عليه السلام) في رواية الفضيل: «الإمام أعلم يضعها حيث يشاء و يصنع فيها ما يرى» و أما ما ذكره شيخنا المفيد فترده الأخبار الدالة على تولي المالك صرفها بنفسه أو نائبه.

كتاب الخمس و ما يتبعه

و فيه فصول

[الفصل] الأول- في ما يجب فيه الخمس

، و ظاهر كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) حصره في سبعة: غنائم دار الحرب و المعادن و الكنوز و الغوص و المكاسب و أرض الذمي التي اشتراها من مسلم و الحرام المختلط بالحلال، قال في المدارك: و هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية و ذكر الشهيد في البيان أن هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة.

و يدل عليه صريحا

قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [2] بعد ذكر الآية و هي قوله عز و جل: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ. الآية» [3]: «و كل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص. إلى آخره».

و سيأتي نقله بتمامه إن شاء اللّٰه تعالى في الفصل الثاني.

و ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة [4] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير».

و ما رواه فيه و في التهذيب عن حكيم مؤذن بني عبس [5] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه تعالى:


[1] سورة التوبة الآية 105.

[2] مستدرك الوسائل الباب 6 من ما يجب فيه الخمس.

[3] سورة الأنفال الآية 43.

[4] الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس.

[5] الوسائل الباب 4 من الأنفال و ما يختص بالإمام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست