نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 286
باعتبار كل بلدة و ما غلب على قوتها بل مرادهم هذه الأجناس مطلقا، فلو كان غالب قوت أهل بلد التمر مثلا لم يتعين عليهم التمر بل يجوز لهم إخراج غيره من هذه الأفراد المتقدمة، و بذلك صرح العلامة في المنتهى و المحقق في المعتبر.
و من ما حققناه في المقام يتضح لك ما في اعتراض السيد السند في المدارك على كلام المحقق المتقدم نقله عن المعتبر حيث نقله (قدس سره) كما نقلناه و قال بعد نقله: هذا كلامه (قدس سره) و هو جيد لكنه رجوع عن ما أفهمه ظاهر كلامه في الضابط الذي ذكره أولا، اللّٰهمّ إلا أن يقال بانحصار القوت الغالب في هذه الأنواع السبعة و هو بعيد. انتهى. فإن فيه أنه لا بعد فيه بل هو الظاهر كما لا يخفى على من لاحظ البلدان في كل قطر و مكان، و هذا الكلام كما عرفت ليس مختصا بالمحقق المذكور بل هو ظاهر جملة من المتقدمين و المتأخرين كما عرفت، و منهم شيخه المحقق الأردبيلي أيضا في شرح الإرشاد حيث قال: أما الجنس فهو ما كان قوتا غالبا كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن. و قد عرفت نقل العلامة في المنتهى و المحقق في المعتبر الإجماع على ذلك، و مثلهما عبارة الشيخ في الخلاف، و حينئذ فلا معنى لاستبعاده ذلك إلا أن يكون غفلة عن مراجعة كلامهم في المقام.
و كيف كان فالأحوط الاقتصار على الحنطة و الشعير في البلدان التي يكون مدار أهلها عليهما و التمر في البلدان التي يكون مدار أهلها عليه و هكذا غيرها من الأجناس المنصوصة التي يكون مدار أهل تلك البلاد عليها.
الثانية [أفضل ما يخرج في الفطرة]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أفضل ما يخرج في الزكاة فقال ابنا بابويه و الشيخان و ابن أبي عقيل إن أفضل ما يخرج التمر قال الشيخ ثم الزبيب، و هو قول ابن البراج في كامله و المحقق في شرائعه، و في الشرائع: و يليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته. و قال ابن البراج في المهذب: التمر و الزبيب هو أفضل ما يخرج في الفطرة. و قال سلار: فأما ما يخرج في الفطرة فأفضله أقوات أهل البلاد من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و الأرز و الأقط و اللبن، إلا أنه
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 286