responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 285

و الشعير أجزأ عنه القمح و السلت و العلس و الذرة».

و رواية الفضلاء عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) [1] قالوا: «سألناهما عن زكاة الفطرة قالا صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت. الحديث».

و ظاهر الأصحاب الجواب عن هذه الأفراد الزائدة إما بالحمل على القيمة أو الحمل على عدم إمكان الإخراج من تلك الأجناس، و يؤيد الثاني صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة و مرسلة الفقيه، و أما الأول فمحل إشكال كما سيأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالى قالوا: و السلت إن كان نوعا من الشعير فلا بأس بإخراجه أصالة و إلا تعين أن يكون بالقيمة. و الظاهر أن منشأ هذه التأويلات التعويل على الإجماع المدعى على السبعة المذكورة كما عرفت.

بقي الكلام في ما لو كان غالب القوت غير هذه السبعة المذكورة، و ظاهر كلامهم المتقدم عدم الإجزاء لخروجه عن المنصوص من تلك الأفراد كما ردوا به كلام ابن إدريس في الدقيق و الخبز، إلا أن الأقرب الإجزاء عملا بعموم الأخبار المتقدمة

من قوله (عليه السلام) في رواية زرارة و ابن مسكان [2] «الفطرة على كل قوم من ما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره».

و قوله في مرسلة يونس [3] «الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت».

و قوله في رواية الهمداني «و من سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم».

و حينئذ فتحمل أخبار السبعة على ما إذا كانت هي القوت الغالب.

نعم يبقى الكلام في الدليل على ما ذكروه من جواز جعل ما عدا هذه الأجناس قيمة عن الواجب و سيأتي الكلام فيه.

ثم إنه ينبغي أن يعلم أنه ليس مرادهم بالقوت الغالب من هذه السبعة يعني


[1] الوسائل الباب 6 من زكاة الفطرة.

[2] الوسائل الباب 8 من زكاة الفطرة.

[3] الوسائل الباب 8 من زكاة الفطرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست