نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 285
و الشعير أجزأ عنه القمح و السلت و العلس و الذرة».
و رواية الفضلاء عن الباقر و الصادق (عليهما السلام)[1] قالوا: «سألناهما عن زكاة الفطرة قالا صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت. الحديث».
و ظاهر الأصحاب الجواب عن هذه الأفراد الزائدة إما بالحمل على القيمة أو الحمل على عدم إمكان الإخراج من تلك الأجناس، و يؤيد الثاني صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة و مرسلة الفقيه، و أما الأول فمحل إشكال كما سيأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالى قالوا: و السلت إن كان نوعا من الشعير فلا بأس بإخراجه أصالة و إلا تعين أن يكون بالقيمة. و الظاهر أن منشأ هذه التأويلات التعويل على الإجماع المدعى على السبعة المذكورة كما عرفت.
بقي الكلام في ما لو كان غالب القوت غير هذه السبعة المذكورة، و ظاهر كلامهم المتقدم عدم الإجزاء لخروجه عن المنصوص من تلك الأفراد كما ردوا به كلام ابن إدريس في الدقيق و الخبز، إلا أن الأقرب الإجزاء عملا بعموم الأخبار المتقدمة
من قوله (عليه السلام) في رواية زرارة و ابن مسكان [2]«الفطرة على كل قوم من ما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره».
و قوله في مرسلة يونس [3]«الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت».
و قوله في رواية الهمداني «و من سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم».
و حينئذ فتحمل أخبار السبعة على ما إذا كانت هي القوت الغالب.
نعم يبقى الكلام في الدليل على ما ذكروه من جواز جعل ما عدا هذه الأجناس قيمة عن الواجب و سيأتي الكلام فيه.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أنه ليس مرادهم بالقوت الغالب من هذه السبعة يعني