نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 233
عندك الحول فليس عليك فيه زكاة».
و التقريب ما تقدم، و نحو ذلك في الأخبار غير عزيز.
و ثانيا- ما رواه
في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن عمر ابن يزيد [1] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الرجل يكون عنده المال أ يزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال لا و لكن حتى يحول عليه الحول و يحل عليه، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها و كذلك الزكاة، و لا يصومن أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت».
و صحيحة زرارة [2] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أ يزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال لا، أ يصلي الأولى قبل الزوال؟».
و يدل على القول الآخر صحيحتا حماد بن عثمان و معاوية بن عمار المتقدمتان [3]
و ما رواه الكليني في الصحيح إلى أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[4] قال: «سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا فتحل عليه الزكاة؟ قال يزكي العين و يدع الدين. قلت فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر؟ قال يزكيه حين اقتضاه.
قلت فإن هو حال عليه الحول و حل الشهر الذي كان يزكي فيه و قد أتى لنصف ماله سنة و لنصفه الآخر ستة أشهر؟ قال يزكي الذي مرت عليه سنة و يدع الآخر حتى تمر عليه سنة. قلت فإن اشتهى أن يزكي ذلك؟ قال ما أحسن ذلك».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[5] قال: «سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة؟
فقال إن كان محتاجا فلا بأس».
و ما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[6] قال: «سألته عن الرجل
[6] الوسائل الباب 49 من المستحقين للزكاة، و في الإستبصار ج 2 ص 32 و التهذيب ج 1 ص 361 «ثمانية أشهر» نعم في الطبعة الحديثة من التهذيب ج 4 ص 44: في بعض المخطوطات «خمسة أشهر».
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 233