responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 232

و من هذا يظهر مستند ما ذهب إليه الشيخ المفيد و غيره من المتقدمين من وجوب الإخراج وقت الوجوب و عدم جواز التأخير و يكون من قبيل ما تقدم في غير موضع من اختصاص المستند بهذا الكتاب.

و كيف كان فالاحتياط بإخراجها متى وجبت إلا لعذر من ما لا ينبغي تركه. و اللّٰه العالم.

السادسة [هل يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها إلا أن يكون المدفوع دينا على جهة القرض ثم يحتسب به بعد الوجوب مع بقاء الشرائط، و نقل عن ظاهر ابن أبي عقيل و سلار جواز التعجيل و الظاهر هو القول المشهور و يدل عليه أولا ما تقدم من الأخبار الدالة على أن حول الحول شرط في الوجوب [1] فلم يجز تقديم الواجب عليه كما لا يقدم على النصاب.

و أورد عليه بأنه يجوز أن يكون الوجوب في الوقت عند استجماع الشرائط مقيدا بعدم الإتيان بها سابقا عليه و يكون التقديم جائزا لا بد لنفيه من دليل.

كذا أورده الفاضل الخراساني في الذخيرة.

و فيه أن من جملة أخبار الحول

قولهما (عليهما السلام) في صحيحة الفضلاء [2] «و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه».

و لا ريب في دلالة صدر الكلام على نفي الزكاة قبل حول الحول، و كلامه هذا و إن أمكن إجراؤه في قوله: «فإذا حال عليه الحول وجب عليه» بمعنى تقييد الوجوب بما إذا لم يخرجها سابقا بعنوان الزكاة إلا أنه لا يستقيم في صدر الكلام لدلالته على نفي الزكاة قبل أن يحول عليه الحول و متى انتفى ثبوت الزكاة قبل الحول انتفى الإخراج بعنوان الزكاة البتة،

و في صحيحة علي بن يقطين [3] «كل ما لم يحل عليه


[1] الوسائل الباب 8 من زكاة الأنعام و 15 من زكاة الذهب و الفضة.

[2] الوسائل الباب 8 من زكاة الأنعام.

[3] الوسائل الباب 15 من زكاة الذهب و الفضة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست