نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 231
و قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه [1]: و قد روي في تقديم الزكاة و تأخيرها أربعة أشهر و ستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك، و لا يجوز لك تقديمها و لا تأخيرها لأنها مقرونة بالصلاة و لا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها و لا تأخيرها إلا أن تكون قضاء و كذلك الزكاة، فإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعله دينا عليه فإذا حلت عليك فاحسبها له زكاة ليحسب لك من زكاة مالك و يكتب لك أجر القرض. و لا يخفى ما في هذا الكلام من الغموض بل التدافع.
مع أن هذه العبارة مأخوذة من كتاب الفقه الرضوي على النحو الذي قدمنا ذكره في غير مقام.
حيث قال (عليه السلام)[2]و إني أروي عن أبي في تقديم الزكاة و تأخيرها أربعة أشهر و ستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك، و لا يجوز لك تقديمها و لا تأخيرها لأنها مقرونة بالصلاة و لا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها و لا تأخيرها إلا أن تكون قضاء و كذلك الزكاة، و إن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه فإذا حلت عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك و يكتب لك أجر القرض و الزكاة.
انتهى.
و الذي يظهر لي في معنى هذا الكلام و رفع ما يوهم التناقض هو أنه بعد أن نقل عن أبيه (عليه السلام) جواز التقديم و التأخير أراد تأويله- بناء على ما أفتى به من وجوب دفعها متى وجبت و أنه لا يجوز التقديم فيها و لا التأخير كالصلاة المقيدة بوقت مخصوص- بحمل التقديم على أن يكون على جهة القرض و حمل التأخير على العذر المانع من الدفع وقت الوجوب كالصلاة التي تكون قضاء بالعذر الموجب لتأخيرها عن وقتها.
[1] الفقيه ج 2 ص 10 و في الوسائل الباب 49 من المستحقين للزكاة.