نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 218
هذه المياه عامتها صدقة».
و عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال هي الزكاة. قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال نعم».
و عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ فقال هي الزكاة المفروضة».
و العجب من العلامة (قدس سره) في التذكرة مع نقله القول بالجواز عن علمائنا و أكثر العامة ذهب في الكتاب المشار إليه إلى التحريم و قال: و ما روي عن الإمام الباقر (عليه السلام)- أنه كان يشرب من سقايات بين مكة و المدينة فقيل له أ تشرب من الصدقة؟ فقال إنما حرم علينا الصدقة المفروضة- من ما تفردت بروايته العامة [3] انتهى.
و العجب أنه نسب ذلك إلى العامة و غفل عن هذه الروايات، و أعجب منه موافقة شيخنا البهائي له في كتاب أربعين الحديث و جموده على كلامه من غير مراجعة لهذه الأخبار.
و بالجملة فإن ظاهر الأخبار المذكورة كما ترى هو الدلالة على ما قدمنا نقله عن الأصحاب، إلا أنه
قد روى الصدوق (قدس سره) في كتاب الخصال عن محمد بن عبد الرحمن العزرمي عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)[4] قال:
«لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين: إذا كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا و صدقة بعضهم على بعض».
و روى عبد اللّٰه بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام)[5] قال: «سألته عن الصدقة تحل