responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 20

و مورد النص المذكور إنما هو اليتيم و أما المجنون فلا نص فيه مع أن المنقول عنهم القول بالوجوب في الموضعين، و منه يظهر أن حكم المتأخرين بالاستحباب في الموضعين المذكورين للتفصي من خلاف الشيخين لا معنى له، فإن الاستحباب حكم شرعي كالوجوب و التحريم يتوقف على الدليل و مجرد وجود الخلاف و لا سيما إذا لم يكن عن دليل لا يصلح لأن يكون مستندا، و كذا حكمهم بالاستحباب في غلات اليتيم، و متى حملنا الصحيحة المذكورة على التقية كما هو الظاهر فإنه لا وجه للاستحباب حينئذ

[تنبيهات]

و ينبغي التنبيه على أمور:

الأول [هل يعتبر في الزكاة استمرار البلوغ و العقل طول الحول؟]

- إن ظاهر كلام جملة من المتأخرين بالنسبة إلى شرط الكمال الذي هو عبارة عن البلوغ و العقل اعتبار استمرار الشرط المذكور طول الحول ليترتب عليه بعد ذلك الخطاب بوجوب الزكاة بمعنى أنه يستأنف الحول من حين البلوغ.

و ناقش في ذلك بعض أفاضل متأخري المتأخرين قائلا إن إثبات ذلك بحسب الدليل لا يخلو من إشكال، إذ المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزكاة ما لم يبلغ و هو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه عليه إذ لا يستفاد من أدلة اشتراط الحول كونه في زمان التكليف.

أقول: فيه (أولا) إن ظاهر قوله (عليه السلام) في موثقة أبي بصير المتقدمة «و إن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة» هو أنه غير مخاطب بالزكاة بالنسبة إلى الأموال التي ملكها قبل البلوغ أعمّ من أن يكون قد حال عليها أحوال عديدة أو مضى عليها حول إلا أياما قلائل، فإن لفظ «ما مضى» شامل للجميع و أنه لا يتعلق بما كان كذلك زكاة، و الظاهر أن هذا هو الذي فهمه الأصحاب و عليه بني ما ذكروه من الحكم المذكور. و أما قوله في الخبر «و لا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك» فإن جعل معطوفا على الجزاء كما هو الظاهر فلا بد من حمل الإدراك على غير معنى البلوغ لينتظم الكلام لأن الشرط المرتب عليه الكلام أولا هو البلوغ فلا معنى لجعله هنا غاية، بل يكون المعنى أنه إذا بلغ فليس عليه زكاة لما يستقبل في تلك الأموال التي ملكها أولا حتى يدرك الحول

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست