responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 21

فإذا أدرك الحول كانت عليه زكاة باعتبار مضي الحول عليه كذلك، و إن جعل جملة مستقلة مع بعده يكون المعنى أنه ليس عليه لما يستقبل من الزمان زكاة متى حال الحول عليه حتى يحول عليه و هو مدرك بالغ فإذا حال عليه و هو كذلك وجبت زكاة واحدة.

و (ثانيا)- أن ما ذكره من أن أدلة الحول لا يستفاد منها اشتراط كون الحول في زمن التكليف إن أريد به أنه لم يصرح بذلك فيها فهو مسلم لكن المفهوم من جملة منها ذلك، فإنه يستفاد منها صريحا في بعض و ظاهرا في آخر أنه لا بد في وجوب الزكاة على المكلف أن يحول الحول على النصاب عنده و في يده كما في روايات الدين و روايات المال الغائب [1] و المتبادر من كونه عنده و في يده هو التصرف فيه كيف شاء و هو المشار إليه في تلك الشروط بإمكان التصرف، و لا ريب أن المال بالنسبة إلى الطفل محجور عليه ليس عنده و لا في يده. و بالجملة فإن قيد إمكان التصرف المشترط في وجوب الزكاة و أنه لا بد أن يحول عليه الحول متمكنا من التصرف من ما ينفي وجوب الزكاة في الصورة المفروضة على الطفل حتى يبلغ و يحول عليه الحول في يده.

الثاني [المراد باليتيم]

- لا ريب أن الذي اشتملت عليه روايات المسألة كما سمعت من ما نقلناه منها و كذا ما لم ننقله إنما هو التعبير باليتيم و هو لغة و شرعا من لا أب له، و الأصحاب هنا كملا من غير خلاف يعرف أرادوا به المتولد حيا ما لم يبلغ و إن كان بين أبويه، و أكثرهم إنما يعبر بالصبي، و خصوصية اليتم غير مرادة في كلامهم و الظاهر أن التعبير بهذه العبارة في الأخبار خرج مخرج الغالب من عدم الملك للطفل إلا من جهة موت الأب. و بالجملة فإنه لا إشكال في إرادة المعنى الأعم، لأن المفهوم من الأخبار أن هذه العبارة وقعت في مقابلة البلوغ، و يؤيده التعبير في بعض أخبار التجارة بغير هذه العبارة من ما يحمل على المعنى الأعم.

الثالث [هل يزكى مال اليتيم و المجنون إذا اتجر به الولي؟]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) باستحباب الزكاة في مال


[1] الوسائل الباب 6 ممن تجب عليه الزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست