responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 195

و خامسها [جواز مقاصة المدين الفقير بالزكاة]

- قد صرح الأصحاب بأنه لو كان له دين على فقير جاز له مقاصته به من الزكاة، و هو من ما لا خلاف فيه.

و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-

ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [1] قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه و أحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال نعم».

و عن عقبة بن خالد [2] قال: «دخلت أنا و المعلى و عثمان بن عمران على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فلما رآنا قال مرحبا بكم وجوه تحبنا و نحبها جعلكم اللّٰه معنا في الدنيا و الآخرة فقال له عثمان جعلت فداك فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) نعم مه. قال إني رجل موسر فقال له بارك اللّٰه لك في يسارك قال فيجيئني الرجل فيسألني الشيء و ليس هو إبان زكاتي؟ فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) القرض عندنا بثمانية عشر و الصدقة بعشر و ما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة، يا عثمان لا ترده فإن رده عند اللّٰه عظيم، يا عثمان إنك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربه ما توانيت في حاجته، و من أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخل على رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و قضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون و الجذام و البرص».

و روى الكليني في الموثق عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة؟ فقال إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من الدين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيه بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ما له عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها، و إن لم يكن عند


[1] الوسائل الباب 46 من المستحقين للزكاة.

[2] الفروع ج 1 ص 163 باب القرض، و في الوسائل الباب 49 من المستحقين للزكاة و 25 من فعل المعروف.

[3] الوسائل الباب 46 من المستحقين للزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست