نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 194
هكذا حقق المقام و لا تصغ إلى ما سبق من الأوهام.
و رابعها [هل يعطى الغارم لإطفاء الفتنة من الزكاة؟]
- قال الشيخ في المبسوط: و أما الغارمون فصنفان: صنف استدانوا في مصلحتهم في غير معصية ثم عجزوا عن أدائه فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين بلا خلاف، و قد ألحق بهذا قوم أدانوا مالا في دم بأن وجد قتيل لا يدرى من قتله و كاد أن تقع بسببه فتنة فتحمل رجل ديته لأهل القبيلة فهؤلاء أيضا يعطون أغنياء كانوا أو فقراء
لقوله (صلى اللّٰه عليه و آله)[1]«لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: غاز في سبيل اللّٰه أو عامل عليها أو غارم».
و ألحق به أيضا قوم تحملوا في ضمان مال بأن يتلف مال رجل و لا يدرى من أتلفه و كاد إن تقع بسببه فتنة فتحمل رجل قيمته و أطفأ الفتنة. انتهى.
و بذلك صرح كثير من الأصحاب ممن تأخر عنه: منهم- العلامة في أكثر كتبه و ابن حمزة، و ظاهرهم دفع ذلك من سهم الغارمين، و لم أقف فيه على نص من طرقنا و الرواية التي ذكرها الشيخ الظاهر أنها من طرق المخالفين، و لو أريد الدفع من سهم سبيل اللّٰه- بناء على ما هو الأشهر الأظهر من أن مصرفه جميع الطاعات و إصلاح ذات البين من أعظمها- فهو جيد.
و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [2] أن محمد بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصدقات فقال اقسمها في من قال اللّٰه عز و جل و لا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا. قلت و ما نداء الجاهلية؟ قال هو الرجل يقول يا لبني فلان فيقع بينهم القتل و الدماء فلا تؤدوا ذلك من سهم الغارمين، و لا الذين يغرمون من مهور النساء، و لا أعلمه إلا قال و لا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس».