responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 18

عبد الرحمن بن الحجاج أو حسنته [1] في مال المجنون «إن كان عمل به فعليه زكاة و إن لم يعمل به فلا».

و نحوها أخبار أخر.

إنما الخلاف بالنسبة إلى الغلات و المواشي، فالمشهور بين المتأخرين عدم الوجوب، و أوجب الشيخان و أبو الصلاح و ابن البراج الزكاة في غلات الأطفال و المجانين و مواشيهم، و قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين و الورق و أما الزرع و الضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا (رضوان الله عليهم) إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة. و هو مؤذن بشهرة القول بذلك بين المتقدمين.

و يدل على الأول

موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «سمعته يقول ليس في مال اليتيم زكاة و ليس عليه صلاة و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، و إن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة و لا عليه لما يستقبل حتى يدرك فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة و كان عليه مثل ما على غيره من الناس».

و أجاب الشيخ عن هذا الخبر بالبعد.

و يدل على القول الثاني

صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) [3] أنهما قالا «مال اليتيم ليس عليه في العين و الصامت شيء فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة».

و أجاب عنها جملة من المتأخرين بالحمل على الاستحباب، و أيده بعضهم بأن لفظ الوجوب في الأخبار أعمّ من المعنى المصطلح فإنه كثيرا ما يرد بمعنى مجرد الثبوت أو تأكد الاستحباب، فيجب حمل هذه الصحيحة على تأكد الاستحباب أو ثبوته جمعا بين الأدلة.

أقول: فيه (أولا) أن ما ذكروه من أن لفظ الوجوب في الأخبار أعمّ من


[1] الوسائل الباب 3 ممن تجب عليه الزكاة.

[2] التهذيب ج 1 ص 356 و في الوسائل الباب 1 ممن تجب عليه الزكاة.

[3] التهذيب ج 1 ص 356 و في الوسائل الباب 1 ممن تجب عليه الزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست