responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 17

أخبرني عن قول اللّٰه عز و جل «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن الحسين (عليه السلام) الحق المعلوم الشيء تخرجه من مالك ليس من الزكاة و لا من الصدقة المفروضتين. فقال إذا لم يكن من الزكاة و لا من الصدقة فما هو؟ قال هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر و إن شاء أقل على قدر ما يملك.

فقال له الرجل فما يصنع به؟ قال يصل به رحما و يقوي به ضعيفا و يحمل به كلا و يصل به أخا له في اللّٰه أو لنائبة تنوبه. فقال الرجل اللّٰه أعلم حيث يجعل رسالته».

و الخبر كما ترى ظاهر في الاستحباب و وجه الجمع بينه و بين ما تقدمه حمل الأخبار المتقدمة الثلاثة على تأكد الاستحباب و مثله في الأخبار غير عزيز، و يؤيده بعض الأخبار الدالة على أنه إذا أدى العبد زكاة ماله لم يسأله اللّٰه تعالى عما سواها.

ثم إنه ينبغي أن يعلم أنه لما كانت الزكاة منها ما يتعلق بالمال في جميع الأعوام على الشروط الآتية في المقام، و منها ما يتعلق بالفطر من الصيام على الوجوه المذكورة في أخبارهم (عليهم السلام) فالكلام فيها يقع في بابين:

الباب الأول- في الزكاة المتعلقة بالمال

، ثم إن زكاة المال لما كان وجوبها مخصوصا ببعض المكلفين دون بعض و في بعض الأموال دون بعض و مصرفها مقصورا على مصارف مخصوصة فالكلام في هذا الباب يقع في مقاصد ثلاثة:

المقصد الأول- في من تجب عليه

و هو البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه، فهاهنا شروط خمسة:

الشرط الأول و الثاني- البلوغ و العقل

، فأما اشتراطهما بالنسبة إلى النقدين فالظاهر أنه لا خلاف فيه، و يدل عليه

حديث رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ و المجنون حتى يفيق [1].

و قد ورد في جملة من الأخبار الصحاح الصراح أنه ليس في مال اليتيم زكاة [2] و في بعضها ليس في العين و الصامت شيء [3]

و في صحيحة


[1] الوسائل الباب 4 من مقدمة العبادات و سنن أبي داود ج 4 ص 141 حد الزنا.

[2] الوسائل الباب 1 و 2 ممن تجب عليه الزكاة.

[3] التهذيب ج 1 ص 356 و في الوسائل الباب 1 ممن تجب عليه الزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست