responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 174

يدل عليه ظاهر الآية.

و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن و ابن بابويه في الفقيه في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم [1] «أنهما قالا لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أ رأيت قول اللّٰه عز و جل إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ [2] أ كل هؤلاء يعطى و إن كان لا يعرف؟ فقال إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة. الحديث».

قالوا: و لا يجوز أن يكون العامل هاشميا لتحريم الزكاة عليه. و هو كذلك إن كان المدفوع إليه من الزكاة أما لو استؤجر على العمل و دفع إليه الإمام من بيت المال فالظاهر أنه لا مانع منه.

و من ما يدل على أصل الحكم

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله اللّٰه للعاملين عليها فنحن أولى به. فقال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي و لا لكم و لكني قد وعدت الشفاعة- ثم قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أشهد لقد وعدها رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)- فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أ تروني مؤثرا عليكم غيركم».

و الظاهر أن الاختيار إلى الإمام بين أن يجعل لهم أجرة معينة أو يعطيهم ما يراه و يدل على الثاني

صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] قال: «قلت له ما يعطى المصدق؟ قال ما يرى الإمام و لا يقدر له شيء».

و الظاهر أن المراد من


[1] الوسائل الباب 1 من المستحقين للزكاة.

[2] سورة التوبة الآية 61.

[3] الوسائل الباب 29 من المستحقين للزكاة.

[4] الوسائل الباب 1 من المستحقين للزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست