responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 16

إلا بأدائها و هي الزكاة، بها حقنوا دماءهم و بها سموا مسلمين، و لكن اللّٰه عز و جل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عز و جل «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» فالحق المعلوم غير الزكاة و هو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته و سعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم و إن شاء في كل جمعة و إن شاء في كل شهر. الحديث».

و في الصحيح أو الحسن عن أبي بصير [1] قال: «كنا عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و معنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها و إنما هو شيء ظاهر إنما حقن بها دمه و سمي بها مسلما و لو لم يؤدها لم تقبل له صلاة، و إن عليكم في أموالكم غير الزكاة. فقلت أصلحك اللّٰه تعالى و ما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال سبحان اللّٰه أ ما تسمع اللّٰه عز و جل يقول في كتابه «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ؟» [2] قال قلت فما ذا الحق المعلوم الذي علينا؟

قال هو الشيء يعلمه الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم عليه».

و عن عامر بن جذاعة [3] قال: «جاء رجل إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال يا أبا عبد اللّٰه قرض إلى ميسرة فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إلى غلة تدرك؟ فقال الرجل لا و اللّٰه. قال فإلى تجارة تئوب؟ قال لا و اللّٰه. قال فإلى عقدة تباع؟ قال لا و اللّٰه. فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) فأنت ممن جعل اللّٰه له في أموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له اتق اللّٰه تعالى و لا تسرف و لا تقتر و لكن بين ذلك قواما. الحديث».

إلا أنه

قد روى في الكافي أيضا عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري [4] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول إن رجلا جاء إلى علي بن الحسين (عليه السلام) فقال له


[1] الوسائل الباب 7 من ما تجب فيه الزكاة.

[2] سورة المعارج الآية 24 و 25.

[3] الوسائل الباب 7 من ما تجب فيه الزكاة.

[4] الوسائل الباب 7 من ما تجب فيه الزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست