responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 15

قول اللّٰه عز و جل «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ وَ لٰا تُسْرِفُوا» قال كان أبي يقول من الإسراف في الحصاد و الجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعا، و كان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة و الضغث بعد الضغث من السنبل».

و من ما يدخل في سلك هذا النظام

ما رواه في الكافي عن يونس أو غيره عن من ذكره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «قلت جعلت فداك بلغني أنك كنت تفعل في غلة عين زياد شيئا و أنا أحب أن أسمعه منك قال فقال لي نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس و يأكلوا، و كنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة كلما أكل عشرة جاء عشرة أخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب، و كنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ و العجوز و المريض و الصبي و المرأة و من لا يقدر أن يجيء فيأكل منها لكل إنسان منهم مدا فإذا كان الجذاذ أوفيت القوام و الوكلاء و الرجال أجرتهم و أحمل الباقي إلى المدينة ففرقت في أهل البيوتات و المستحقين الراحلتين و الثلاثة و الأقل و الأكثر على قدر استحقاقهم، و حصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار و كان غلتها أربعة آلاف دينار».

الفصل السابع

- الظاهر أنه لا يجب في المال حق زيادة على الزكاة و الخمس اتفاقا و ما تقدم من حق الحصاد على القول به. إلا أن الصدوق قال في الفقيه قال اللّٰه تعالى «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» [2] فالحق المعلوم غير الزكاة و هو شيء يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله و نفسه و يجب أن يفرضه على قدر طاقته و وسعه. و ربما ظهر من هذه العبارة الوجوب.

و يؤيده

ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «إن اللّٰه عز و جل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون


[1] الوسائل الباب 18 من زكاة الغلات.

[2] سورة المعارج الآية 24 و 25.

[3] الوسائل الباب 4 و 7 من ما تجب فيه الزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست