responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 110

و جانب التعصب و الاعتساف [1].

و أما ما نقل عن يونس بن عبد الرحمن في الجمع بين الأخبار من حمل أخبار التسعة على صدر الإسلام و حمل ما زاد عليها على ما بعد ذلك ففيه ما ذكره الشيخ (قدس سره) حيث قال بعد حمل الأخبار على الاستحباب: و لا يمكن حمل هذه الأخبار يعني ما دل على التسعة على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمن من أن هذه التسعة كانت الزكاة عليها في أول الإسلام ثم أوجب اللّٰه تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس، لأن الأمر لو كان كما ذكره لما قال الصادق (عليه السلام) عفا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) عن ما سوى ذلك لأنه إذا أوجب في ما عدا هذه التسعة أشياء بعد إيجابه في التسعة لم يبق شيء معفو عنه، فهذا القول واضح البطلان. انتهى و هو جيد. و بالجملة فالحمل على التقية في هذا المقام من ما لا يعتريه نقض و لا إبرام.

المقام الثاني [اعتبار النصاب في زكاة الغلات و تعيين مقداره]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في اشتراط النصاب في زكاة الغلات و أنه خمسة أوسق و الوسق ستون صاعا.

و يدل عليه روايات عديدة: منها-

صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [2] قال:

«ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق- و الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع- ففيه العشر، و ما كان منه يسقى بالرشاء و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر، و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما، و ليس في ما دون الثلاثمائة صاع شيء، و ليس في ما أنبتت الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء».

و صحيحة سعد بن سعد [3] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أقل ما يجب


[1] قوله «و لو كان ما يدعونه حقا. إلى هنا» أخذناه من النسخة الخطية و ليس في المطبوعة نعم فيها علامة على قوله «و هذا بحمد اللّٰه ظاهر لكل ناظر» ربما تشير إلى نقص في العبارة.

[2] الوسائل الباب 1 من زكاة الغلات.

[3] الوسائل الباب 1 من زكاة الغلات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست