responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 97

المقاصير حائلة و ساترة مع كون الناس يصلون خلفها استدرك (عليه السلام) و بين أن هذه المقاصير التي يصلى خلفها الناس الآن لم تكن في الصدر الأول من زمنه (صلى اللّٰه عليه و آله) و لا ما قاربه و انما هي شيء محدث، و لا يجوز الصلاة خلفها لحصول الستر و الحيلولة بها. هذا هو ظاهر سياق الخبر المذكور و هو الذي فهمه الأصحاب منه كما نقله عن المحقق و مثله العلامة و غيرهما. فقوله (قدس سره) ان الغالب في تلك المقاصير ان تكون مشبكة مع كونه مجرد دعوى مخالف لظاهر النص، و من اين علم ان تلك المقاصير التي كانت في زمانهم (عليهم السلام) كانت مشبكة لو ثبت كونها في زمانه كذلك.

و بالجملة فإن استدلال الشيخ بالخبر المذكور على ما ادعاه ليس له وجه ان ثبت ما نقلوه عنه من انه استدل بخبر زرارة، و من المحتمل قريبا عندي ان هذا الاستدلال انما هو من كلام الأصحاب و ان أسندوه اليه ظنا منهم استناده في ذلك الى الخبر المذكور كما وقع في المختلف في استدلاله للأقوال التي ينقلها فيه و ان أسند ذلك الى صاحب القول، كما لا يخفى على من تأمل ذلك بعين التحقيق.

هذا. و لا يخفى ان صاحب الذخيرة نقل ان الشيخ في المبسوط وافق المشهور في جواز الصلاة خلف الشبابيك و انما خالفهم في الخلاف، و المفهوم من كلام الذكرى ان خلافه انما هو في المبسوط حيث قال: و لو كانت المقصورة مخرمة صحت كالشبابيك، و يظهر من المبسوط و كلام ابى الصلاح عدم الجواز مع حيلولة الشباك لرواية زرارة مع اعتراف الشيخ بجواز الحيلولة بالمقصورة المخرمة و لا فرق بينهما. انتهى.

أقول: لا يخفى على من لاحظ عبارة المبسوط في هذا المقام انها غير خالية من التدافع و التناقض في هذه الأحكام و منه وقع الاشتباه في ما نقل عنه من هذا الكلام، حيث قال: الحائط و ما يجرى مجراه مما يمنع من مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة و الاقتداء بالإمام، و كذلك الشبابيك و المقاصير تمنع من الاقتداء

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست