responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 96

فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. قال: و هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس و إنما أحدثها الجبارون و ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة.

قال: و قال أبو جعفر (عليه السلام) ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها الى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان إذا سجد.

قال و قال: أيما امرأة صلت خلف امام و بينها و بينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة. قال قلت: فان جاء انسان يريد أن يصلى كيف يصنع و هي إلى جانب الرجل؟ قال: يدخل بينها و بين الرجل و تنحدر هي شيئا».

و تحقيق الكلام في هذا المقام ان يقال قد عرفت انه لا يجوز الحيلولة بين الامام و المأمومين و لا بين المأمومين بعضهم مع بعض بما يمنع المشاهدة من الحائل فلو لم يمنع المشاهدة كالحائل القصير المانع حالة الجلوس خاصة و الشباك و المانع من الاستطراق دون المشاهدة فلا بأس بالصلاة و الحال هذه، و بذلك صرح معظم الأصحاب و منهم الشيخ في المبسوط على ما نقله في الذخيرة، و خالف في الخلاف فقال من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلى داخلها.

و استدل بصحيحة زرارة، قال في المدارك: و كأن موضع الدلالة فيها النهى عن الصلاة خلف المقاصير فان الغالب فيها أن تكون مشبكة. و أجاب عنه في المختلف بجواز أن تكون المقاصير المشار إليها فيها غير مخرمة. الى أن قال: و لا ريب ان الاحتياط يقتضي المصير الى ما ذكره الشيخ. انتهى.

أقول: ما ذكره (قدس سره)- من أن موضع الدلالة في ما استدل به الشيخ من الرواية النهي عن الصلاة خلف المقاصير فان الغالب فيها أن تكون مشبكة- لا يخلو من بعد، فإنه لا يخفى أن ظاهر قوله (عليه السلام): «و هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس» انما وقع تفريعا على قوله: «و ان كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة» فإنه لما حكم (عليه السلام) ببطلان الصلاة و الحال هذه و كانت تلك

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست