نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 479
هذا ما حضرني من الروايات المتعلقة بكل من القولين و أما باقي أخبار المسألة فتأتي في مطاوي البحث في هذه المسألة و في المسألة الآتية ان شاء الله تعالى.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان هذه الأخبار التي تلوناها انما تصادمت في القول الأول و الثاني، و قد عرفت ما في ترجيح أحد القولين على الآخر من الاشكال لتطرق البحث الى كل من روايات الطرفين و الاحتمال، و به يشكل الترجيح في هذا المجال فالاحتياط فيها لازم عندي على كل حال.
و أما القول الثالث فالظاهر ان مستنده الجمع بين الأخبار كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار، حيث جمع بينها بحمل ما دل على التمام على سعة الوقت و القصر على ضيقه.
«سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم و ان كان يخاف خروج الوقت فليقصر».
و فيه أولا- ان الجمع بين الأخبار لا ينحصر في ما ذكره لجوازه بوجوه أخر كما تقدم نقل بعضها.
و ثانيا- ما ذكره السيد السند في المدارك حيث قال- بعد نقل ما قدمناه عن الشيخ من الجمع المذكور و استدلاله عليه بالخبر المشار اليه- ما لفظه: و هذه الرواية مع ضعف سندها انما تدل على التفصيل في صورة القدوم من السفر في أثناء الوقت لا في صورة الخروج الى السفر.
و ثالثا- ما سيأتي ان شاء الله تعالى في المسألة الآتية في معنى الموثقة المذكورة و انها ليست على ما فهمه منها و ان لم يهتد اليه (قدس سره) في هذا المقام.
و أما القول الرابع فالظاهر ايضا ان مستنده هو الجمع بين الاخبار، و يرد عليه ما تقدم من عدم انحصار الجمع في الوجه المذكور.