responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 478

الآتية من القول باعتبار الأداء كما دل عليه صدر صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة.

(الثانية)- قوله «و قال لمن نسي الظهر و العصر. و فيه الاحتمالان المتقدمان، و على تقدير الثاني منهما و هو أن تكون صلاته الأربع في السفر أداء يكون الخبر دالا على القول الأول في هذه المسألة و هو الاعتبار بحال الوجوب (الثالثة)- قوله «و قال إذا دخل على الرجل. إلخ» و الأقرب أنه تعميم بعد تخصيص أو ان الأول على القضاء كما عرفت و هذا على الأداء، و على أيهما كان ففي هذه الصورة دلالة على القول المذكور و هو الاعتبار بحال الوجوب فيكون الخبر المذكور من أدلته.

الثامن-

ما نقله شيخنا المجلسي في كتاب البحار [1] من كتاب محمد بن المثنى الحضرمي انه روى فيه عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إذا خرج الرجل مسافرا و قد دخل وقت الصلاة كم يصلى؟ قال أربعا. قال قلت فان دخل وقت الصلاة و هو في السفر؟ قال يصلى ركعتين قبل أن يدخل أهله و ان دخل المصر فليصل أربعا».

أقول: و صدر هذا الخبر ايضا يدل على القول الأول بظاهره و ان احتمل تأويله بما تقدم في الخبر الأول من حمل الخروج على ارادة الخروج فتكون صلاة الأربع في البلد.

التاسع-

ما ذكره (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [2] حيث قال: و ان خرجت من منزلك و قد دخل عليك وقت الصلاة و لم تصل حتى خرجت فعليك التقصير، و ان دخل عليك وقت الصلاة و أنت في السفر و لم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام.

و ظاهر هذه الرواية يساوق صحيحة إسماعيل بن جابر في الدلالة على الاعتبار بحال الأداء في الموضعين المذكورين، إلا انها ايضا قابلة للاحتمال الذي قدمناه في الصحيحة المشار إليها بأن دخل وقت الصلاة قبل مضى وقت يسع الإتيان بها بشرائطها


[1] ج 18 الصلاة ص 695.

[2] ص 16.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست