نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 47
في هذه المسألة وجه فتدبر. انتهى.
أقول: لا يخفى ما فيه على الفطن النبيه فإنه عنده ظاهر البطلان غنى عند التأمل عن البيان:
(أما أولا) فلان قوله «قلت ملخص ما ذكره الشهيد. الى قوله الفقهاء و العظماء» مردود (أولا) بأن هذا الإجماع الذي ادعاه الشهيد و ادعى به صحة الاستئجار في كل الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر عنه، ان كان المناقشة فيه انما هو بالنسبة إلى الصلاة و الصوم فهذا مما لا معنى له عند المحصل لانه متى سلم تلك القاعدة الكلية فعليه في استثناء ما ذكره الدليل، و ان كان بالنسبة إلى أصل الكلية فالواجب عليه طلب الدليل في كل فرد فرد من افراد الإجارات و ان لا تجوز الإجارة في عمل من الأعمال و لا فعل من الأفعال إلا بنص خاص بذلك الجزئي يدل على جواز الإجارة فيه بخصوصه و إلا فلا و لا أراه يلتزمه، بل لو انفتح هذا الباب لأدى إلى اطراده في جميع أبواب المعاملات من البيوع و المصالحات و السلم و المساقاة و نحو ذلك، فيشترط في كل فرد فرد مما يجرى فيه أحد هذه العقود ورود نص فيه و إلا فلا يجوز أن يدخله البيع و نحوه من تلك المعاملات، إذ العلة واحدة في الجميع و المناقشة تجري في الكل، مع انه لا يرتاب هو و لا غيره في أن المدار في جميع المعاملات انما هو على ما يدخل به ذلك الفرد الذي يراد اجراء تلك المعاملة عليه في جملة أفرادها الشائعة و ينتظم به في جملة جزئياتها الذائعة إلا أن يقوم على المنع دليل من خارج، و هذه قاعدة كلية في جميع المعاملات، فان سلمها و قال بها لزمه اجراء ذلك في محل البحث فإنه أحد أفرادها إلا ان يأتي بدليل على إخراجه، و ان منعها- و لا أراه يتجشمه- فهو محجوج بما ذكرناه و انى له بالمخرج.
و (ثانيا)- ان الشهيد (قدس سره) لم يستند هنا الى مجرد الإجماع و انما استند أولا إلى عموم ما دل على الإجارة في الأعمال المباحة ثم أردفه باتفاق الإمامية لأنه قال: و هذه المقدمة داخلة في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة أي عموم
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 47