responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 46

سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة و النافلة على حد لا يقع من أحد منهم إخلال بها إلا لعذر يعتد به كمرض موت أو غيره، و إذا اتفق فوات فريضة بادروا الى فعلها لأن أكثر قدمائهم على المضايقة المحصنة فلم يفتقروا الى هذه المسألة و اكتفوا بذكر قضاء الولي لما فات الميت من ذلك على طريق الندور، و يعرف هذه الدعاوي من طالع كتب الحديث و الفقه و سيرة السلف معرفة لا يرتاب فيها، فخلف من بعدهم قوم تطرق إليهم التقصير و استولى عليهم فتور الهمم حتى آل الحال إلى انه لا يوجد من يقوم بكمال السنن إلا أو حديهم و لا يبادر بقضاء الفائت إلا أقلهم، فاحتاجوا الى استدراك ذلك بعد الموت لظنهم عجز الولي عن القيام به، فوجب رد ذلك الى الأصول المقررة و القواعد الممهدة و في ما ذكرناه كفاية. انتهى. و هو جيد متين.

و اعترضه المولى محمد باقر الخراساني في الذخيرة- بعد أن ذكر سابقا ما قدمنا نقله عنه آنفا من أن الفتوى بذلك لم تكن مشهورة في كتب القدماء- فقال بعد نقل هذا الكلام: قلت ملخص ما ذكره الشهيد ان الحكم بجواز الاستئجار للميت مبنى على الإجماع على ان كل أمر مباح يمكن أن يقع للمستأجر يجوز الاستئجار فيه، و قد نبهت مرارا بأن إثبات الإجماع في زمن الغيبة في غاية الإشكال خصوصا في مثل هذه المسألة التي لم تشتهر في سالف الأعصار و قد خلت منها مصنفات القدماء و العظماء. ثم ان قوله (قدس سره) «على ان هذا النوع قد انعقد عليه الإجماع. الى آخره» يدل على انه زعم انعقاد الإجماع عليه في زمان السيد و ما قاربه، و لا يخفى ان دعوى انعقاد الإجماع بالمعنى المعروف بين الشيعة في مثل تلك الأزمان بين التعسف واضح الجزاف. ثم ما ذكره في تعليل عدم اشتهار هذا الحكم بين السلف لا يخلو عن تكلف، فان ما ذكره من ملازمة الشيعة على مداومة الصلوات و حفظ حدودها و الاستباق و المسارعة إلى قضاء فوائتها على تقدير تمامه انما يجرى في العلماء و أهل التقوى منهم لاعوامهم و أدانيهم و عموم السفلة و الجهلة منهم، و يكفى ذلك داعيا للافتقار الى هذه المسألة و الفتوى بها و اشتهار العمل بها لو كان لها أصل. و بالجملة للنظر

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست