نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 468
و سألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين (عليه السلام) و مشاهد النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و الحرمين تطوعا و نحن نقصر؟ فقال نعم ما قدرت عليه».
و ما رواه في الكتاب المذكور بسنده عن ابن ابى عمير عن ابى الحسن (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن التطوع عند قبر الحسين (عليه السلام) و بمكة و المدينة و أنا مقصر؟ قال تطوع عنده و أنت مقصر ما شئت و في المسجد الحرام و في مسجد الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) و في مشاهد النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فإنه خير».
و ما رواه عن إسحاق بن عمار [2] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) أتنفل في الحرمين و عند قبر الحسين (عليه السلام) و انا أقصر؟ قال نعم ما قدرت عليه».
وجه الدلالة انه إذا جاز التنفل مع القصر فمع الإتمام أولى.
أقول: لقائل أن يقول انه لا ريب في صراحة الأخبار الدالة على سقوط النافلة الراتبة النهارية في السفر و هو حكم اتفاقي نصا و فتوى، و هذه الأخبار غاية ما تدل عليه الحث على التطوع و كثرة الصلاة، و هو و ان كان أعم من الراتبة و غيرها لكن عارضها في الراتبة ما عرفت فيجب قصرها على غير الراتبة.
و بالجملة فإن الأحوط ترك الراتبة النهارية مع اختيار القصر لعدم صراحة هذه الأخبار مع غض الطرف عن النظر في أسانيدها في جوازها على التعيين و عدم تبادرها من حاق ألفاظها على اليقين. و دخولها في مطلق التطوع معارض بما دل على سقوطها على الخصوص و التعيين مع قصر فرائضها و وجوب تقديم الخاص في العمل.
نعم مع اختيار الإتمام الظاهر انه لا إشكال في جواز الإتيان بها، و يشير الى ذلك
رواية أبي يحيى الحناط [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال يا بنى لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة».