نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 457
(صلى اللّٰه عليه و آله) و الكوفة حرم على بن ابى طالب (عليه السلام) ان عليا حرم من الكوفة ما حرم إبراهيم من مكة و ما حرم محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) من المدينة».
و يعضد ذلك ايضا قوله في آخر صحيحة على بن مهزيار و هي الرواية الخامسة «أي شيء تعني بالحرمين؟ فقال مكة و المدينة».
و قد أفصح (عليه السلام) هنا بذلك، و به يظهر قوة القول المشهور و انه المؤيد المنصور وقوفا في ما خالف أخبار القصر العامة على القدر المتيقن من هذه الأخبار.
و أما القول بالاقتصار على المسجدين كما ذهب اليه جمع ممن قدمنا ذكره و غيرهم فعللوه بكون الحكم على خلاف الأصل و الخروج عن العهدة بالقصر حاصل إجماعا، إذ غاية الحكم بالإتمام التخيير فالقصر في البلدين مجزئ إجماعا على التقديرين بخلاف الإتمام.
قال العلامة في المختلف بعد اختيار قول ابن إدريس: لنا- ان الأصل وجوب القصر فيصار الى خلافه في موضع الوفاق.
أقول: فيه مع الإغماض عن المناقشة في بعض هذه المقدمات انه ان كان التخصيص بالمسجدين على جهة الأولوية و الاحتياط فلا بأس، و ان كان على جهة الترجيح و الاختيار و الحكم بعدم اجزاء ما خرج عنهما كما هو صريح كلام ابن إدريس فإن اللازم اطراح تلك الأخبار الجمعة المتكاثرة مع كثرتها و صحة جملة منها و صراحتها و الاعتماد عليها في أصل المسألة و ضعف سند ما دل على اعتبار المسجدين باصطلاحهم كما قدمنا ذكره، مع ان قاعدتهم سيما شيخنا الشهيد الثاني و من يحذو حذوه رد الأخبار الموثقة فضلا عن الضعيفة.
و أما ما أجاب به العلامة في المختلف- حيث قال بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه:
احتجوا بما تقدم من الروايات الدالة على الإتمام في الحرمين، و الجواب بالحمل على نفس المسجدين جمعا بين الأدلة- ففيه أولا- مع الإغماض عن المناقشة بعد هذا الإطلاق ان المخالفة غير
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 457