responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 458

منحصرة في أخبار الحرمين بل مثلها في أخبار البلدين بلفظ مكة و المدينة، و إطلاق هذين اللفظين على المسجدين أبعد.

و ثانيا- ان صحيحة على بن مهزيار تضمنت سؤال الإمام (عليه السلام) عن الحرمين الذين أمر بالإتمام فيهما فأجاب بمكة و المدينة و لو كان ما يدعونه حقا لأجاب (عليه السلام) بالمسجدين دون البلدين.

و بالجملة فالظاهر ان التخصيص بالمسجدين في تلك الروايات انما خرجت لمزيد الشرف و ان الغالب و المتعارف هو الصلاة في المسجد.

و من ما يؤيد الحمل على البلد زيادة على ما تقدم لكن بالنسبة إلى مكة ما ورد في بعض الأخبار الاعتكاف من أن البلد كلها في حكم المسجد:

مثل

ما في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها».

و في بعضها [2] «و لا يصلى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله».

ثم انه على تقدير قصر الحكم على المسجد فهل المعتبر في المسجد الحرام المسجد القديم الذي كان في زمن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أو هذا المسجد الموجود الآن؟ اشكال قد تقدم بيانه في مسألة كراهة النوم في المسجد في المقدمة السادسة في المكان [3].

و أما مسجد الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) فالظاهر اختصاص الحكم بما كان في زمنه (صلى اللّٰه عليه و آله) دون ما زيد فيه لأن الحكم بالتمام هنا وقع على خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتيقن.

و يعضد ذلك إضافته إليه (صلى اللّٰه عليه و آله) في الاخبار فيخص بما كان في زمانه إذ


[1] الوسائل الباب 8 من الاعتكاف.

[2] الوسائل الباب 8 من الاعتكاف، و هو حديث عبد الله بطريق الشيخ.

[3] ج 7 ص 295.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست