نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 437
في جامعه، خلافا للمشهور فإنهم خصوا الحكم بالجاهل بوجوب التقصير من أصله.
ثم أطال الكلام في ذلك الى أن قال: فمن الأخبار
ما رواه الشيخ بسند صحيح و الصدوق في الفقيه بأسانيد صحاح كلها عن محمد بن إسحاق الثقة عن ابى الحسن (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن امرأة كانت معنا في السفر و كانت تصلى المغرب ركعتين ذاهبة و جائية؟ قال ليس عليها قضاء. أو ليس عليها اعادة».
على اختلاف الروايات. ثم أورد رواية منصور بن حازم المنقولة ثم أيد ذلك بإطلاق صحيحتي
عيص و ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام)[2] قال: «إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر و ان صامه بجهالة لم يقضه».
ثم قال: هذا مع عدم وجود المعارض الصريح من الأخبار بالكلية، فلا حاجة الى ارتكاب تكلف حمل صحيحة محمد بن إسحاق على الشذوذ كما فعل الشيخ مع اعتماد الصدوق عليها، و كذا ارتكاب حملها على الاستفهام الإنكاري أو على كون المراد نافلة المغرب و أمثال ذلك من الخيالات الضعيفة. انتهى. و هو جيد لكن الظاهر الرجوع الى التفصيل الذي قدمناه في المقدمة التي في معذورية الجاهل من مقدمات الكتاب.
و بالجملة فإن الجاهل في الصورة التي هي مورد صحيحة منصور المذكورة من ما لا شك في الحكم بمعذوريته للرواية المذكورة.
و أما الناسي للإقامة فقيل بإلحاقه بالجاهل لها و انه لا اعادة عليه و هو خروج عن موضع النص المذكور، و الظاهر هو وجوب الإعادة.
و يدل عليه
ما ذكره الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [3] حيث قال:
«و ان قصرت في قريتك ناسيا ثم ذكرت و أنت في وقتها أو غير وقتها فعليك قضاء ما فاتك منها».
[1] الوسائل الباب 17 من صلاة المسافر. و المسؤول في الاستبصار ج 1 ص 220 «أبو عبد الله «ع» و في الفقيه ج 1 ص 287 «أبو الحسن الرضا «ع».