responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 436

تعلق بتلك الركعة المزادة، و وجه الفرق ظاهر بين بحمد الله سبحانه، فيتعين الوقوف في كل مسألة منهما على ما حكم به فيها و عدم تداخل المسألتين و لا إلحاق إحداهما بالأخرى، فتخريج هذه المسألة على تلك و إلحاقها بها- حتى انه يتجه على من قال بالصحة في تلك المسألة القول بها هنا كما يشير اليه كلام الشهيدين (روح الله روحيهما) هنا- لا وجه له كما عرفت. هذا هو التحقيق عندي في المقام و الله سبحانه و أولياؤه العالمون بحقائق الأحكام.

المقام الرابع- لو قصر من فرضه التمام

فان كان عالما عامدا فلا ريب في وجوب الإعادة، و لو كان جاهلا فالمشهور وجوب الإعادة لعدم تحقق الامتثال و عدم معذورية الجاهل عندهم إلا في الموضعين المشهورين.

و قد وقع الخلاف في صورة ما لو قصر بعد نية الإقامة الموجبة للتمام جاهلا فظاهر المشهور وجوب الإعادة كما هو في غير هذه الصورة من صور الجهل، و نقل عن الشيخ نجيب الدين في الجامع العدم.

و يدل عليه

ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فإن تركه رجل جاهل فليس عليه اعادة».

و القول بها متجه لعدم المعارض بل وجود المؤيد لها من الأخبار الدالة على معذورية الجاهل في مواضع عديدة تقدم تفصيلها في مقدمات الكتاب.

بل يمكن القول بمعذورية الجاهل في هذا المقام مطلقا كما اختاره بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين حيث قال في شرح له على كتاب المفاتيح: ثم ان الظاهر من الأخبار كون الجاهل معذورا في هذا المقام مطلقا أعني في جميع ما يتعلق بالقصر و الإتمام في السفر حتى القصر في مواضع التمام و التمام في بعض مواضع القصر و ان كان عالما بأصل القصر كما هو مفاد ظاهر عبارة المصنف و فتوى نجيب الدين


[1] الوسائل الباب 17 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست