responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 434

مجملة- بصورة النسيان، لأنه ذكر بعد ذلك حكم الجاهل و العامد و انه لا اعادة على الأول بل على الثاني.

و هذه الأخبار إذا ضمت بعضها الى بعض لا يبقى مجال للشك في الحكم المذكور.

و أما ما نقل عن الشيخ على بن بابويه و الشيخ في المبسوط فلم نقف له على مستند، قيل: و لعل مستندهما القطع بتحقق الزيادة مع قصور كل من روايتي العيص و ابى بصير المذكورتين بالطعن الذي تقدم ذكره. و فيه ان هذا الطعن الذي قد عرفت الجواب عنه إنما يجرى على مذاق المتأخرين سيما صحيحة العيص، فان دلالتها على حكم الناسي و انه كما تضمنته من ما لا إشكال فيه إنما الكلام في حملها عليه خاصة و عدم احتمال غيره كما وجهناه و بيناه و به تكون مختصة به، أو شمولها لغيره فعلى كل تقدير فهي دالة عليه.

قال في الذكرى: و يتخرج على القول بان من زاد خامسة في الصلاة و كان قد قعد مقدار التشهد تسلم له الصلاة صحة الصلاة هنا لأن التشهد حائل بين ذلك و بين الزيادة.

و استحسنه الشهيد الثاني في روض الجنان و قال: انه كان ينبغي لمثبت تلك المسألة القول بها هنا و لا يمكن التخلص من ذلك إلا بأحد أمور: إما إلغاء ذلك الحكم كما ذهب إليه أكثر الأصحاب، أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة كما هو مورد النص فلا يتعدى الى الثلاثية و الثنائية فلا تتحقق المعارضة هنا، أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير كما ورد به النص هناك و لا يتعدى الى الزائد كما عداه بعض الأصحاب، أو القول بان ذلك في غير المسافر جمعا بين الأخبار لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتحاد المحل. انتهى.

و قال في المدارك بعد نقل كلام جده المذكور: و أقول انه لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما قررناه في تلك المسألة ضعف هذه الطرق كلها و انها غير مخلصة من هذا الإشكال، و الذي يقتضيه النظر ان النسيان و الزيادة ان حصلا بعد الفراغ من

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست