responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 433

و أجاب في الذخيرة بأن المراد باليوم بياض النهار و ان حكم العشاء غير مستفاد من الرواية، إنما المستفاد منها حكم الظهرين و ينسحب الحكم في العشاء بمعونة دعوى عدم القائل بالفصل، لكن في إثباته إشكال. انتهى.

أقول: و يحتمل ان اليوم و ان لم يدخل تحته إلا الظهر ان إلا انه خرج مخرج التمثيل و جعل كناية عن خروج الوقت. و الأقرب عندي ان التعبير باليوم في الرواية المذكورة إنما خرج مخرج التجوز عبارة عن الوقت. فكأنه قال ان ذكر في ذلك الوقت فليعد و ان لم يذكر حتى يمضى ذلك الوقت فلا اعادة. و به تنطبق الرواية المذكورة على المدعى، و شيوع التجوز في أمثال ذلك أظهر من أن ينكر.

و به يظهر ان ما ذكره في المقنع راجع الى ما ذكرناه، و ما أطالوا به من الاعتراضات في المقام لا طائل تحته بعد ما عرفت.

و يدل على القول المذكور أيضا صحيحة العيص المتقدمة [1] و التقريب فيها ما عرفت من انها و ان كانت أعم من أن يكون الإتمام عمدا أو جهلا أو نسيانا إلا انك قد عرفت خروج العامد بوجوب الإعادة عليه مطلقا فلا يدخل تحت هذا التفصيل، و خروج الجاهل بقيام الأدلة على عدم وجوب الإعادة عليه مطلقا، فيتحتم حملها على الناسي البتة. و مع الإغماض عن ذلك يكفي في الاستدلال بها هنا مجرد دخول الناسي تحت العموم فتكون دالة عليه بطريق العموم، و بالتقريب الأول تكون دلالتها بطريق الخصوص.

و قال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [2] «و ان كنت صليت في السفر صلاة تامة فذكرتها و أنت في وقتها فعليك الإعادة، و ان ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شيء عليك، و ان أتممتها بجهالة فليس عليك في ما مضى شيء و لا اعادة عليك إلا ان تكون قد سمعت بالحديث».

و التقريب في هذا الكلام هو ظهور تخصيص التفصيل- و ان كانت العبارة


[1] ص 429.

[2] ص 16.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست