responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 405

عن التقصير قال إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم و إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلك».

و ما رواه البرقي في المحاسن في الصحيح عن حماد بن عثمان عن رجل عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا سمع الأذان أتم المسافر».

و قال في كتاب الفقه الرضوي [2] «و ان كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك، و ان كنت في شهر رمضان فخرجت من منزلك قبل طلوع الفجر الى السفر أفطرت إذا غاب عنك أذان مصرك».

و قد تقدم [3] في رواية إسحاق بن عمار المنقولة من كتاب العلل في المقام الثاني في بيان ما هو المختار من الأقوال في مسافة الأربعة الفراسخ قوله فيها «أ ليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه. الى آخره» من ما يؤذن بكون خفاء الأذان موجبا للترخص.

و ما ذكرناه من التخيير في الترخص بين الأمرين المذكورين هو أحد الأقوال في المسألة جمعا بين اخبارها المذكورة، و هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) سيما المتقدمين إلا انهم عبروا هنا بخفاء جدران البلد بمعنى انه لا يجب عليه التقصير حتى يتوارى عنه جدران البلد الذي خرج منه أو يخفى عليه أذانها.

و قيل بخفائهما معا و نقل عن المرتضى و الشيخ في الخلاف و نسبه شيخنا الشهيد الثاني إلى المشهور بين المتأخرين. و قال على بن بابويه: إذا خرجت من منزلك فقصر الى أن تعود اليه. و اعتبر الشيخ المفيد و سلار الأذان خاصة. و قال ابن إدريس الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران. و عن الصدوق في المقنع انه اعتبر خفاء الحيطان.

أقول: لا يخفى ان الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم المذكورة و قوله فيها:

«إذا توارى من البيوت» انما هو بمعنى إذا بعد المسافر بالضرب في الأرض على وجه


[1] الوسائل الباب 6 من صلاة المسافر.

[2] ص 16.

[3] ص 326.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست