نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 399
معمولا عليه بين القدماء.
نعم ربما يمكن التمسك برواية يونس لسلامتها من هذه الإشكالات إلا ان تخصيص تلك الأخبار الصحيحة الصريحة المستفيضة و الخروج عن مقتضاها بهذه الرواية الضعيفة مشكل.
و من ما يؤيد الإشكال أيضا عدم دلالة شيء من الروايات المذكورة على تعيين وقت الرجوع الى التمام بعد التقصير بالإقامة، و اختلاف الأصحاب في كونه بعد الثانية أو الثالثة.
و من ما ذكرنا يظهر لك انه لا دليل على ما ذهب اليه الشهيد في الدروس و من تبعه من إلحاق العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوما، فإنه لا إشارة إليها في ما ذكرنا من نصوص المسألة فضلا عن التصريح بها.
الثالث [من أقام في بلدة خمسة أيام بين سفرتيه]
- ما تقدم نقله عن الشيخ و اتباعه- من أن من أقام في بلده خمسة أيام قصر نهارا صلاته دون صومه و أتم ليلا- فقد استندوا فيه الى ما تقدم من رواية عبد الله بن سنان، و المشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين وجوب الإتمام في الصورة المذكورة، و صرح به ابن إدريس و من تأخر عنه تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لأن كثير السفر يجب عليه الإتمام، قالوا خرج عنه من أقام عشرة بالنص و الإجماع فبقي الباقي. و فيه ان هذا الكلام يرجع في الحقيقة إلى الاعتماد هنا على دعوى الإجماع خاصة و انه هو السبب في الاستثناء، لان النص الذي ادعوه ليس إلا هذه الرواية فإن صلحت للاستثناء ففي الموضعين و إلا فلا فيهما، فلا وجه للاستناد إليها في أحدهما دون الآخر. و كيف كان فقد عرفت معارضة هذه الرواية في هذا الحكم بالأخبار الصحيحة الصريحة في ملازمة التقصير للإفطار [1] مضافا الى ما اشتملت عليه من التقصير في أقل من الخمسة أيضا، و به يظهر ضعف القول المذكور.
و كيف كان فملخص الكلام في المسألة ان ما عدا المكاري يجب عليه البقاء على