نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 397
و (أما ثانيا)- فإنها إنما تضمنت إقامة العشرة في البلد الذي يذهب اليه و المدعى إقامة العشرة في بلده.
و (أما ثالثا)- فان ظاهر الخبر المذكورة انه إذا كان له إرادة الإقامة في البلد الذي يذهب اليه قصر في سفره اليه، و اللازم من ذلك التقصير قبل الإقامة بل بمجرد العزم عليها، و جميع ذلك خارج عن ما يقولون به.
و الصدوق في الفقيه [1] روى هذه الرواية في الصحيح بنحو آخر قال:
«المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار و أتم صلاة الليل و عليه صوم شهر رمضان، فان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر و ينصرف إلى منزله و يكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره و أفطر».
و مقتضى هذه الرواية زيادة على ما تقدم اعتبار إقامة العشرة في منزله مضافة إلى العشرة التي في بلد الإقامة. و الظاهر الخبر ترتب القصر على الإقامتين و لا قائل به بل هو أشد إشكالا.
و من ما ورد في المسألة أيضا
رواية يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن حد المكاري الذي يصوم و يتم قال أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام و التمام ابدا و ان كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير و الإفطار».
و هذه الرواية مع ضعف سندها و ان كانت عارية عن الإشكالات المتقدمة إلا انها تضمنت الرجوع الى التقصير بالإقامة في غير بلده ايضا، و قد عرفت من كلامهم- كما هو المشهور بين المتقدمين- التخصيص ببلده.
و بالجملة فإن الأخبار الصحاح قد استفاضت بوجوب الإتمام على المكاري