responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 396

ما بعد الثلاثين المذكورة في حكم إقامة العشرة المنوية في وجوب الإتمام و انقطاع السفر، و على هذا فإذا بطل إتمام كثير السفر بها يتوجه القول بلزوم البطلان بهذا أيضا، حتى ان بعضهم قال بكون محض مضى الثلاثين مترددا كذلك بناء على كون نفس هذا المضي بمنزلة نية إقامة العشرة. إلا ان الظاهر من الرواية إنما هو الأول.

ثم ان الشيخ و اتباعه صرحوا أيضا بأنه لو أقام خمسة في بلده قصر نهارا صلاته دون صومه و أتم ليلا.

و توقف في هذا الحكم من أصله جملة من أفاضل متأخري المتأخرين: أو لهم في ما أعلم السيد السند في المدارك و تبعه الفاضل الخراساني و المحدث الكاشاني.

و استند الأصحاب في ما ذكروه من أصل الحكم و هو انقطاع إتمام كثير السفر بإقامة عشرة في بلده

بما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «المكاري ان لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار و أتم بالليل و عليه صوم شهر رمضان، و ان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام و أكثر قصر في سفره و أفطر».

و أنت خبير بان هذه الرواية مع ضعف سندها- المانع من قيامها بمعارضة الأخبار المتكاثرة الصحيحة الصريحة في وجوب الإتمام، و اشتمالها على ما لا يقول به أحد من الأصحاب من وجوب التقصير بإقامة أقل من خمسة الصادق على اليوم أو اليومين- فهي غير دالة على ما يدعونه (أما أو لا)- فلان موردها المكاري و لهذا احتمل المحقق في المعتبر اختصاص الحكم بالمكاري، و نقله في الشرائع قولا و هو مجهول القائل، و قال بعض شراح النافع اعتذارا عن ما ذكره في الشرائع حيث لم ينقله غيره: و لعل المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف.


[1] الوسائل الباب 12 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست